responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 212


أكثريّ لا كلَّيّ ، ويجوز كونهما منصوبين بنزع الخافض .
ويستفاد من تخصيصه القصر بغير الأربعة أنّ الغاية فيها إذا قضى في غيرها يقصر عينا ، وهو أحد الأقوال في المسألة .
والقول الثاني : بقاؤه على التخيير بناء على وجوب المطابقة بين القضاء والأداء ، رعاية لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فليقضها كما فاتته » [1] ، واختاره المصنّف في البيان [2] .
والثالث : قصرها مطلقا وإن قضيت فيها وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، وهو الأداء .
واعلم أنّ شرائط وجوب القصر في السفر تسعة ، وأشار المصنّف إليها جميعا في هذه العبارة :
أحدها : كون السفر في مجموع وقت الصلاة أو ما هو في حكمه ، فلو حضر في بعضه فلا قصر ، كما مرّ تفصيله .
وثانيها : كون الفريضة مؤدّاة [3] في السفر ، وإن لم يفعل فلا قصر في فوائت الحضر وإن صلَّيت سفرا ، كالإتمام في فوائت السفر وإن قضيت في الحضر .
وثالثها : أن لا يكون الفعل في أحد الأربعة ، وقد اندرجت هذه الشرائط في فقرة واحدة ، وهي المتقدّمة .
ورابعها : قصد السفر ، فلا يقصر الهائم : وهو من ليس له مقصد معيّن ، ولا طالب الآبق بحيث يرجع متى وجده وإن بلغ سفرهما المسافة ، نعم يقصران في الرجوع مع بلوغها .
وخامسها : كون القصود مسافة .
وإلى هذين الشرطين أشار بقوله ( بقصد ثمانية فراسخ ) فالباء للسببية ، ومتعلَّقها



[1] الكافي 3 : 435 / 7 ، التهذيب 3 : 162 / 350 ، عوالي اللآلي 3 : 107 / 150 .
[2] البيان : 265 .
[3] في « ع » : مأمورا بأدائها .

212

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست