نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)
يقتضيها تماما لأنّها ليست رباعيّة السفر ، وهو ظاهر ، ولا الوقت لأنّ الوقت المحدث عنه مشمول بالسفر ، فتكون رباعيّته رباعية سفر أيضا فيجب قصرها . واحترز بشمول السفر للوقت عمّا لو سافر بعد دخوله ومضى مقدار الصلاة جامعة لشرائطها ، أو انتهى السفر وقد بقي من الوقت مقدار ذلك ، بل مقدار ركعة كذلك ، فإنّه يجب عليه الإتمام في الموضعين على أصح الأقوال . والمعتبر من الوقت في الحالين ما يحصل قبل بلوغ خفاء الأذان والجدران ، فلو أنشأ السفر في أوّل الوقت أو قبله ، ولم يبلغ ذلك حتى مضى مقدار الصلاة أتمّ في السفر . وكذا لو بلغ ذلك المحلّ ووسع زمان قطع الباقي من المسافة قدر ذلك في الوقت فإنّه يتمّ لأنّ ذلك في حكم البلد . وإنّما لم يتعرّض المصنّف لبيان هذه الشرائط إيثارا للاختصار واعتبارا بالاشتهار ، ونبّه بقوله : ( موجب ) على أنّ القصر مع الشرائط عزيمة لا رخصة عندنا ، فلا يجوز العدول إلى التمام ، فيعيد الصلاة لو فعل ذلك عامدا مطلقا ، ويعذر الجاهل ، وفي الناسي قولان ، أصحهما الإعادة في الوقت خاصة . ووجوب القصر متعيّن ( في غير الأربعة ) المعهودة شرعا ، فاللام فيه للعهد الذهني ، وهي : مسجد مكَّة والمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر الحسينيّ عليه السّلام : وهو ما دار عليه سور الحضرة الشريفة . ففي هذه الأربعة لا يتحتّم التقصير في السفر بل يتخيّر بينه وبين إتمام الصلاة ، وهو أفضل ، هذا مع سعة الوقت بحيث يتمكَّن من الأمرين فيه . فلو ضاق إلَّا عن القصر ، كما لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع ركعات تعيّن القصر ليجمع بين الفرضين أداء ، مع احتمال بقاء التخيير فيقضي الظهر لو اختار الإتمام ، ومستند ذلك الأخبار المتضافرة عن أئمة الهدى عليهم السّلام . وليس في عبارة الرسالة ما يدلّ على حكم الصلاة في الأربعة ، بل مقتضاها بقاء التمام لأنّها كالمستثناة من وجوب القصر ، والموجب لذلك الإيجاز . وقوله ( أداء وقضاء ) حالان من الرباعية ، والعامل فيهما المصدر ، وهو القصر ، وسوّغ كونه جامدا قبوله تأويل الاشتقاق ، أي مؤدّاه ومقتضاه ، مع أنّ ذلك للحال
211
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 211