نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 180
< فهرس الموضوعات > وقت صلاة الصبح < / فهرس الموضوعات > وليس حكمه بأفضلية تأخير العشاء منافيا لغرض الرسالة من قصرها على الواجبات لأنّ تأخيرها لا يخرجها عن أصل الوجوب ، ولا عن الوقت الذي يجب مراعاته ، وهو من أعظم الشروط ، بل يؤكده ، غايته أن يكون هذا الفرد أفضل ممّا قبله . ولا يلزم من ذلك ندبيّته ، بل هو أفضل الفردين الواجبين . وإنّما لم يذكر تأخير العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، مع أنّه أولى أيضا لاتّفاق الأصحاب هناك على جواز تقديم العصر على المثل وإن كان الأفضل تأخيرها . فليس في ذلك أولويّة التأخير أمر أزيد على الاستحباب ، بخلاف ما هنا ، فإنّ فيه خروجا من خلاف جماعة من الأصحاب وإن اشترك الحكمان في عدم خروج الوقت والفرض عن أصل الوجوب . ( وللصبح الفجر المعترض ) فوق الأفق ، وهو المسمّى بالفجر الثاني ، وبالصادق لأنّه صدقك عن الصبح . واحترز به عمّا يخرج قبله مستطيلا ، ويعبّر عنه بالفجر الأوّل والكاذب . ( ويمتد وقت الظهرين ) وهما الظهر والعصر ، سمّاها باسم أحدهما تغليبا ، وهي قاعدة مطَّردة عند تساوي الفردين بالخفّة والثقل والتذكير والتأنيث ، وإلَّا تعيّن الأخفّ والمذكَّر ، كالحسنين والأبوين . ( إلى دخول ) وقت ( العشائين ) لا على معنى اشتراكهما في الوقت إلى آخره ، كما يذهب إليه الصدوق [1] لأنّ المصنّف لا يرى ذلك ، بل يقول باختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها ، كما يختصّ الظهر من أوّله بذلك . بل المراد أنّ هذه الجملة المعبّر عنها ب ( الظهرين ) يمتد وقتها إلى أوّل وقت الجملة المسمّاة ب ( العشائين ) وهو أوّل وقت المغرب ، بمعنى أنّه لو بقي من آخر الوقت مقدار ثماني ركعات وصلَّى الظهرين فيها ، كانتا واقعتين في آخر الوقت ، بحيث يكون آخره مطابقا لآخرهما .