نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 179
< فهرس الموضوعات > وقت صلاة العشاء < / فهرس الموضوعات > يكون متأخّرا عن خفائها عن العين بسبب اختلاف الأرض وكرّيّة الماء . وقد نبّه على ذلك مولانا الباقر عليه السّلام في قوله : « إذا غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها » [1] . والصادق عليه السّلام في قوله : « وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جاوزت قمة الرأس إلى ناحية المغرب ، فقد وجب الإفطار وسقط القرص » [2] . وهذه إشارة شريفة إلى أنّ سقوط القرص هو المراد من الغروب ، لكن علامته ذلك . ( وللعشاء الفراغ منها ) كما مرّ في الظهر بالنسبة إلى حال المصلَّي في استجماع الشرائط وعدمه . ( ولو تقديرا ) أي على تقدير أن لا يصلَّي المغرب في أوّل الوقت ، يقدّر لها من أوّله مقدار فعلها على حسب حاله فتختص بها ، ثم يشترك الوقت بين الفرضين ، وجميع ما تقدّم في الظهرين آت هنا . ويزيد هنا أنّه لو صلَّى العشاء في وقت المغرب تماما تامة الأفعال ناسيا صحّت لدخول المشترك وهو فيها . نعم ، لو فرض أنّ العشاء مقصورة أو تامة ، ولكن نسي بعض الأفعال منها بحيث تقع الأربع في مقدار وقت ثلاث ركعات أو أقلّ بطلت ، لوقوعها بأسرها في الوقت المختصّ بالمغرب . ( وتأخيرها ) أي العشاء ( إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل ) للنصّ الوارد في ذلك [3] ، وخروجا من خلاف جماعة من الأصحاب حيث أوجبوا التأخير [4] .