نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 166
واحترز بالثوب عمّا لو تعدّد ولو بالقوة ، كما مرّ ، فلا تلحقها الرخصة حينئذ لزوال المشقة بالإبدال ، وقوفا مع ظاهر النصّ [1] . هذا إذا لم تحتج إلى لبسها دفعة للبرد ونحوه ، وإلَّا فكالواحد . ومورد الرواية تنجّس الثوب ببوله ، فتقصر الرخصة عليه وقوفا فيما خالف الأصل على مورده ، فلا يتعدّى إلى نجاسته بغير الصبيّ ، ولا بنجاسته بغيره كدمه . وفي شموله لغائطه قول مشهور إمّا لاشتراكهما في عموميّة البلوى ، أو لأنّ البول شامل به بناء على ما هو المعروف في قواعد العرب من ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به ، وفيهما منع . والحكم مختصّ بالثوب ، كما ورد به النصّ [2] ودلَّت عليه العبارة ، فيجب غسل بدنها بحسب المكنة . وهذه الرخصة حاصلة ( وإن وجب غسله في اليوم [3] مرّة ) لثبوتها في النجاسة الحاصلة فيه بعد الطهارة . و ( اليوم ) هنا يشمل الليلة ، إمّا تبعا أو لغة . والأفضل جعل الغسل آخر النهار لتصلَّي فيه الظهرين والعشائين في وقت متقارب ، ولو أخلَّت بغسله فجميع صلاتها الواقعة بالنجاسة باطلة لعدم الأولوية وإن كان قد يصح بعضها لو فعلته . ( وعن نجاسة ما ) أي الشيء الذي ( لا تتمّ الصلاة فيه وحده ) بأن لا يمكن ستر عورة الرجل به كالتّكة والقلنسوة والخفّ وإن كانت نجاسته مغلَّظة ، لا إن كان نفسه نجاسة كجلد الميتة . والأصل فيه قول الصادق عليه السّلام : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا يجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلَّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتّكة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك » [4] .
[1] التهذيب 1 : 250 / 719 . [2] التهذيب 1 : 250 / 719 . [3] بعد كلمة ( اليوم ) ورد في « ع » : ( والليلة ) . وعليها علامة تدلّ على أنّها نسخة بدل . والظاهر عدم وجودها في نسخة الألفيّة التي اعتمدها المصنّف ، لذلك نراه يقول : واليوم هنا يشمل الليلة إما تبعا أو لغة . [4] التهذيب 1 : 275 / 810 .
166
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 166