نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 167
والمراد بالصلاة التي لا تتمّ فيه جنس الصلاة الاختياريّة ، فلو وقع فيه فرد من أفرادها كفي في المنع ، فيكفي ستره لعورة الرجل وإن لم يستر المرأة . وقد علم من عموم الرواية أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون من الملابس أو غيرها ، ولا في الملابس بين كونها في محالَّها أولا ، خلافا لبعض الأصحاب حيث قصر الرخصة على الملابس في محالَّها [1] ، والخبر حجّة عليه . ( وعن النجاسة ) الكائنة في الثوب والبدن ( مطلقا ) من أي أنواع النجاسة كانت ( مع تعذّر الإزالة ) فتجوز الصلاة في الثوب النجس حينئذ وإن أمكن نزعه والصلاة عاريا ، خلافا للأكثر حيث أوجب الصلاة عاريا [2] . ويستفاد من كون الصلاة فيه رخصة جواز تركها والصلاة عاريا فيتخيّر بينهما ، وهو كذلك . لكن الصلاة فيه أفضل للأمر به في خبر علىّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام [3] . ولأنّ فوات وصف في الستر أولي من فواته جملة ، ولاستلزامه كمال أفعال الصلاة ، فإنّ الصلاة عاريا توجب الإيماء على وجه . ولأنّ شرطية الستر أقوى من شرطية الطهارة . ولو لا دعوى العلَّامة في المنتهي الإجماع على جواز الصلاة عاريا [4] ، أمكن القول بتحتّم الصلاة فيه . ولو خاف البرد ونحوه من نزعه تعيّنت الصلاة فيه ، ولا إعادة على التقديرين لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء .