responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 167


والمراد بالصلاة التي لا تتمّ فيه جنس الصلاة الاختياريّة ، فلو وقع فيه فرد من أفرادها كفي في المنع ، فيكفي ستره لعورة الرجل وإن لم يستر المرأة . وقد علم من عموم الرواية أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون من الملابس أو غيرها ، ولا في الملابس بين كونها في محالَّها أولا ، خلافا لبعض الأصحاب حيث قصر الرخصة على الملابس في محالَّها [1] ، والخبر حجّة عليه .
( وعن النجاسة ) الكائنة في الثوب والبدن ( مطلقا ) من أي أنواع النجاسة كانت ( مع تعذّر الإزالة ) فتجوز الصلاة في الثوب النجس حينئذ وإن أمكن نزعه والصلاة عاريا ، خلافا للأكثر حيث أوجب الصلاة عاريا [2] .
ويستفاد من كون الصلاة فيه رخصة جواز تركها والصلاة عاريا فيتخيّر بينهما ، وهو كذلك . لكن الصلاة فيه أفضل للأمر به في خبر علىّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام [3] .
ولأنّ فوات وصف في الستر أولي من فواته جملة ، ولاستلزامه كمال أفعال الصلاة ، فإنّ الصلاة عاريا توجب الإيماء على وجه . ولأنّ شرطية الستر أقوى من شرطية الطهارة . ولو لا دعوى العلَّامة في المنتهي الإجماع على جواز الصلاة عاريا [4] ، أمكن القول بتحتّم الصلاة فيه .
ولو خاف البرد ونحوه من نزعه تعيّنت الصلاة فيه ، ولا إعادة على التقديرين لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء .



[1] كالعلَّامة في تذكرة الفقهاء 2 : 481 - 482 ، المسألة 127 ومنتهى المطلب 3 / 260 .
[2] كالشيخ في المبسوط 1 : 39 والخلاف 1 : 474 المسألة 218 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 186 .
[3] التهذيب 2 : 224 / 884 ، الاستبصار 1 : 169 / 585 .
[4] منتهي المطلب 3 : 304 .

167

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست