نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 165
ولو بالعرض كالموت . ولا فرق بين المجتمع منه والمتفرّق ، فيقدّر كذلك مجتمعا على أصح الأقوال . ولا فرق في ذلك بين الثوب والبدن ، فيضم الموجود فيهما وفي الثياب المتعدّدة بعضه إلي بعض . وقيل : لكلّ واحد حكم نفسه . [1] ولو أصاب وجهي الثوب ، فإن كان بالتفشّي فواحد مطلقا - وقيّده المصنّف في الذكرى برقّة الثوب - [2] وإلَّا فدمان . وذو البطانة متعدّد ، فيضم ما في أحدهما إلى الآخر وإن كان بالتفشّي . ولو أصاب الدم المعفوّ عنه مائع طاهر ، ولم يبلغ المجموع الدرهم ، ففي بقائه على العفو وعدمه قولان ، اختار المصنّف أوّلهما في الذكرى [3] ، وثانيهما في البيان [4] . والأجود الأوّل لأنّ المنجّس بشيء لا يزيد عليه ، غايته أن يساويه ، إذ لا يزيد الفرع على أصله . ووجه الثاني : كون الرطوبة المنجّسة ليست دما مسفوحا . ( وعن نجاسة ثوب المربيّة للصبيّ حيث لا ) تقدر على ثوب ( غيره ) ولو بشراء أو استئجار أو إعارة [5] ، وفي حكم الصبيّ هنا الصبيّة ، لأنّ مورد الرواية المولود [6] ، وهو شامل لهما . ولو تعدّد الولد فكذلك لصدق اسم المولود وزيادة المشقّة ، مع احتمال العدم لكثرة النجاسة حينئذ . والحق بعض الأصحاب بها المربّي للاشتراك في العلَّة ، وهي المشقّة الحاصلة من تكثّر النجاسة على تقدير غسلة للصلوات [7] وفيه منع التعليل ، فإنّه ليس منصوصا بل مستنبطا ، فلا يصحّ قياسه .