responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165


ولو بالعرض كالموت .
ولا فرق بين المجتمع منه والمتفرّق ، فيقدّر كذلك مجتمعا على أصح الأقوال .
ولا فرق في ذلك بين الثوب والبدن ، فيضم الموجود فيهما وفي الثياب المتعدّدة بعضه إلي بعض . وقيل : لكلّ واحد حكم نفسه . [1] ولو أصاب وجهي الثوب ، فإن كان بالتفشّي فواحد مطلقا - وقيّده المصنّف في الذكرى برقّة الثوب - [2] وإلَّا فدمان . وذو البطانة متعدّد ، فيضم ما في أحدهما إلى الآخر وإن كان بالتفشّي .
ولو أصاب الدم المعفوّ عنه مائع طاهر ، ولم يبلغ المجموع الدرهم ، ففي بقائه على العفو وعدمه قولان ، اختار المصنّف أوّلهما في الذكرى [3] ، وثانيهما في البيان [4] .
والأجود الأوّل لأنّ المنجّس بشيء لا يزيد عليه ، غايته أن يساويه ، إذ لا يزيد الفرع على أصله .
ووجه الثاني : كون الرطوبة المنجّسة ليست دما مسفوحا .
( وعن نجاسة ثوب المربيّة للصبيّ حيث لا ) تقدر على ثوب ( غيره ) ولو بشراء أو استئجار أو إعارة [5] ، وفي حكم الصبيّ هنا الصبيّة ، لأنّ مورد الرواية المولود [6] ، وهو شامل لهما . ولو تعدّد الولد فكذلك لصدق اسم المولود وزيادة المشقّة ، مع احتمال العدم لكثرة النجاسة حينئذ .
والحق بعض الأصحاب بها المربّي للاشتراك في العلَّة ، وهي المشقّة الحاصلة من تكثّر النجاسة على تقدير غسلة للصلوات [7] وفيه منع التعليل ، فإنّه ليس منصوصا بل مستنبطا ، فلا يصحّ قياسه .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 1 : 36 .
[2] الذكرى : 16 .
[3] الذكرى : 16 .
[4] البيان : 95 .
[5] في « ق » و « د » : عارية .
[6] الفقيه 1 : 41 / 161 ، التهذيب 1 : 250 / 719 .
[7] كالعلَّامة في تذكرة الفقهاء 2 : 493 - 494 ، المسألة 131 ، والشهيد في الذكرى : 17 والبيان : 95 .

165

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست