responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 159


ذلك فإنّه مهمّ .
ويعتبر في السدر والكافور مسمّاه ، وأن لا يخرج الماء به عن الإطلاق .
وقوله ( مرتبا ) بفتح التاء : اسم مفعول حال من غسل الميّت ، أي يجب تغسيله ثلاثا كذلك في حال كونه مرتّبا كما ذكر ، يبدأ بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالقراح .
ويجوز كونه بكسر التاء : اسم فاعل حال من الغاسل ، أي مرتّبا له كما ذكر .
ويعتبر في كلّ غسلة كونه ( كالجنابة ) أي كغسل الجنابة ، فيغسل رأسه ورقبته أوّلا ، ثم جانبه الأيمن ، ثم جانبه الأيسر .
ففي تشبيهه بالجنابة فائدة أخرى غير فائدة الترتيب الأوّل ، وليس المشبّه هو الترتيب الأوّل لعدم إفادته الترتيب بين الغسلات ، وعدم دلالة سابق العبارة عليه ، لأنّ الواو لا تفيد الترتيب عند المحققين .
( ويجزئ نيّة واحدة لها ) أي للأغسال الثلاثة ، بأن ينوي عند أوّل غسل السدر لأنّها في قوّة غسل واحد وإن تعدد باعتبار كيفيته ، والأجود تعدّد النيّات بتعدّد الأغسال [1] لاختلافها اسما ومعنى .
ومن ثمّ لو تعذّر بعض أغساله يمّم عنه ، مع أنّ بعض الغسل لا يتيمّم عنه . ولو كان الجميع غسلا واحدا لم يجب أيضا تغسيله لو وجد من الماء ما يغسّله مرّة واحدة منها لأنّ الغسل الواحد لا يتبعّض ، والاتّفاق على وجوبه .
ثم إن اتّحد الغاسل اختصّ بالنيّة ، وإن اشتراك جماعة في غسله واشتركوا في الصبّ وجبت على الجميع ، ولو كان بعضهم يصب الماء والباقي يقلَّب وجبت على الصابّ لأنّه الغاسل حقيقة ، واستقرب المصنّف في الذكرى إجزاءها من كلّ منهما [2] . وإن ترتّبوا ، بأن غسل كلّ واحد منهم بعضا ، اعتبرت النيّة من كلّ واحد عند ابتداء فعله ، ويحتمل الاكتفاء بنيّة الأوّل .
( و ) يجب ( الثلاث بالقراح لو تعذّر الخليط ) على أصح القولين لقوله صلَّى اللَّه



[1] في « ق » : الغسلات .
[2] الذكرى : 44 .

159

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست