نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 159
ذلك فإنّه مهمّ . ويعتبر في السدر والكافور مسمّاه ، وأن لا يخرج الماء به عن الإطلاق . وقوله ( مرتبا ) بفتح التاء : اسم مفعول حال من غسل الميّت ، أي يجب تغسيله ثلاثا كذلك في حال كونه مرتّبا كما ذكر ، يبدأ بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالقراح . ويجوز كونه بكسر التاء : اسم فاعل حال من الغاسل ، أي مرتّبا له كما ذكر . ويعتبر في كلّ غسلة كونه ( كالجنابة ) أي كغسل الجنابة ، فيغسل رأسه ورقبته أوّلا ، ثم جانبه الأيمن ، ثم جانبه الأيسر . ففي تشبيهه بالجنابة فائدة أخرى غير فائدة الترتيب الأوّل ، وليس المشبّه هو الترتيب الأوّل لعدم إفادته الترتيب بين الغسلات ، وعدم دلالة سابق العبارة عليه ، لأنّ الواو لا تفيد الترتيب عند المحققين . ( ويجزئ نيّة واحدة لها ) أي للأغسال الثلاثة ، بأن ينوي عند أوّل غسل السدر لأنّها في قوّة غسل واحد وإن تعدد باعتبار كيفيته ، والأجود تعدّد النيّات بتعدّد الأغسال [1] لاختلافها اسما ومعنى . ومن ثمّ لو تعذّر بعض أغساله يمّم عنه ، مع أنّ بعض الغسل لا يتيمّم عنه . ولو كان الجميع غسلا واحدا لم يجب أيضا تغسيله لو وجد من الماء ما يغسّله مرّة واحدة منها لأنّ الغسل الواحد لا يتبعّض ، والاتّفاق على وجوبه . ثم إن اتّحد الغاسل اختصّ بالنيّة ، وإن اشتراك جماعة في غسله واشتركوا في الصبّ وجبت على الجميع ، ولو كان بعضهم يصب الماء والباقي يقلَّب وجبت على الصابّ لأنّه الغاسل حقيقة ، واستقرب المصنّف في الذكرى إجزاءها من كلّ منهما [2] . وإن ترتّبوا ، بأن غسل كلّ واحد منهم بعضا ، اعتبرت النيّة من كلّ واحد عند ابتداء فعله ، ويحتمل الاكتفاء بنيّة الأوّل . ( و ) يجب ( الثلاث بالقراح لو تعذّر الخليط ) على أصح القولين لقوله صلَّى اللَّه