responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158


اختلاف معانيها . أو مبني على جواز استعمال المشترك في معنييه وإن لم نجوّزه حقيقة فلا أقلّ من كونه مجازا ، وهو سائغ [1] أيضا أو يحمل القراح على أنّه مبتدأ محذوف الخبر ، قصد باستئناف جملته الإعراض عمّا قبله لعدم المناسبة .
ويمكن كون الباء في الأوليين بمعنى ( مع ) أي بالماء مع السدر ومع الكافور ، والماء مستفاد من تغسيله ، فإنّه لا يتم حقيقة بدون الماء . أو على حذف المضاف ، وهو الماء ، أي بماء السدر وبماء الكافور ، ويمكن صحة القراح على هذا الوجه بتقدير إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع عند من جوّزه ، ويؤوّل بما أوّل به عند من منعه .
والقراح ، بفتح القاف لغة : هو الخالص الذي لا يشوبه شيء [2] .
والمراد هنا : الخالص من أحد الخليطين ، لا من كلّ شيء ، فيصح تغسيله بالماء الكدر ونحوه ، ما دام إطلاق اسم الماء عليه باقيا .
وإنّما أطلق عليه القراح ليتميّز عن قسيميه ، فهو قراح بالإضافة إليهما . وفي خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام : « اغسله بماء وسدر ، ثم بماء وكافور ، ثم بماء » [3] ، فجعل بدل القراح الماء المطلق ، وتوهّم خلاف ذلك فاسد .
وكيف يصحّ إزالة النجاسات الخبثيّة ويرفع به الحدث القويّ ، ولا يصحّ تغسيل الميّت به مع ضعف حدثيّته وخبثيّته معا ، بل التحقيق الذي ينبغي إرادته منه أنّه الماء الذي لا يشترط مصاحبته لشيء ، سواء كان خالصا من المصاحبة أم مصاحبا لغيره ، فيدخل فيه الماء المصاحب ليسير التراب والماء الذي فيه بقايا السدر .
والكافور أيضا ، فإنّه كما يطهّر من الحدث والخبث أيضا كذلك يطهّر الميّت .
وينبّه على ذلك أيضا جواز تغسيل الميّت ارتماسا في الماء الكثير ، فإنّه لو لم يكن ذلك لم يصح لتحقّق المصاحبة لهما في غسل القراح ، خصوصا في الماء الواقف ، فتدبّر



[1] في « ش » : شائع .
[2] الصحاح 1 : 396 ، القاموس المحيط 1 : 251 ، تاج العروس 4 : 169 « قرح » .
[3] التهذيب 1 : 446 / 1443 .

158

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست