نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 160
< فهرس الموضوعات > وجوب تعفير الإناء عند نجاسته بولوغ الكلب والخنزير < / فهرس الموضوعات > عليه وآله : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » [1] ، ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وللمصنّف قول بالاجتزاء بغسل واحد [2] ، ضعيف ، والمائز بين الأغسال الثلاثة النيّة ، فيجب أن يقصد تغسيله بالقراح موضع ماء السدر ، وكذا في ماء الكافور . وكما لا تسقط الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما لا تسقط إحداهما بفقد خليطها ، ولا تتغيّر غسلة الخليط عن محلَّها . ولو انعكس الفرض بأن كان المفقود ماء غسلتين مع وجود الخليط ، قدّم السدر لوجوب البدء به ، واختار المصنّف في الذكرى القراح [3] ولو وجد الماء لغسلتين قدّم الكافور على القراح ، وعلى ما اختاره يقدّم السدر على الكافور ، واحتمل في الذكرى تقديم الكافور [4] . ( والثلاث بالتعفير ) أي مع التعفير ، وهو مأخوذ من العفر بفتح العين والفاء وهو التراب ، أي الدلك به ( أوّلا ) قبل غسلتي الماء ( في ) نجاسة ( الولوغ ) وهو لغة : شرب الكلب ممّا في الإناء بلسانه . [5] والحق به لطعه الإناء بلسانه لأنّه أقوى في وصول الأجزاء اللعابيّة إليه . ولا يلحق به باقي نجاساته ، بل هي كغيرها . والحكم مخصوص بالإناء ، واكتفى المصنّف بالولوغ عن التصريح به لدلالته عليه لغة ، كما قلناه ، فليس في تركه إخلال كما زعمه الشارح [6] ، فلا يوهم موافقة بعض العامة في تعميم وجوب التعفير لغير الإناء ، ولا قائل به من الأصحاب . وإطلاق الغسل على التراب إما حقيقة شرعية ، أو مجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكلّ . ولا يجب مزج التراب بالماء ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب [7] تحصيلا لحقيقة الغسل ، بل لو مزجه حتى خرج به عن اسم التراب لم يجزئ .