responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 149


الثلاثة السابقة .
التاسع عشر : يخرج منه النجس ولو في بعض المسحات ، حتى لو نقى المحل بالطاهر ثم أكمل العدد بنجس جافّ لم يطهر ، ومنه المستعمل قبل طهارته لو كان نجسا .
العشرون : يخرج منه إزالتها بمعونة ما لا يقبل الوصف بالطهارة ، كما لو أزال جرم الغائط وبقيت الرطوبة ثم جفّت بحرارة الشمس والهواء ، فإنّه لا يطهر لعدم وصفه بالطَّاهر .
الحادي والعشرون : يندرج في الاستنجاء إزالتها عن المخرج الطبيعيّ ، وغيره إذا انسد الطبيعيّ أو اعتاد الخارج من غيره ، وضابطه كونه ناقضا لصدق الاستنجاء حينئذ .
الثاني والعشرون : يخرج به إزالة النجاسة عن غير المخرج بها ، فإنّه لا يطهر ، خلافا للمرتضى حيث طهّر الصقيل بالمسح [1] .
الثالث والعشرون : قد عرفت أنّ غير المتعدّي استثناء من الغائط ، والمراد بغير المتعدّي : ما لازم المخرج وحواشيه ، وبالمتعدّي : ما جاوز ذلك وإن لم يبلغ الأليتين .
الرابع والعشرون : يخرج به ما يتعدّى المخرج من الغائط ، فإنّه لا يطهّره إلَّا الماء عندنا للنص [2] ، ولعدم عموم البلوى به الذي هو مناط التخفيف .
الخامس والعشرون : يخرج بقوله : ( من الغائط ) البول ، فإنّه لا يطهّره شيء سوى الماء عندنا ، والأخبار عن أهل البيت عليهم السّلام متواترة به [3] ، فلا يسمح الاستبعاد وتوهّم كونه أولى بالتخفيف من الغائط .
السادس والعشرون : الغائط لغة : ما انخفض من الأرض [4] ، ومنه الحديث ، وهو أنّ رجلا قال للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : يا رسول اللَّه قل لأهل الغائط يحسنوا



[1] حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1 : 479 المسألة 222 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 450 ، والعلَّامة في المختلف 1 : 332 المسألة 249 .
[2] علل الشرائع : 286 / 1 .
[3] التهذيب 1 : 50 / 147 ، الاستبصار 1 : 57 / 166 .
[4] الصحاح 3 : 1147 ، القاموس المحيط 2 : 390 ، النهاية لابن الأثير 3 : 395 « غيط » .

149

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست