نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 149
الثلاثة السابقة . التاسع عشر : يخرج منه النجس ولو في بعض المسحات ، حتى لو نقى المحل بالطاهر ثم أكمل العدد بنجس جافّ لم يطهر ، ومنه المستعمل قبل طهارته لو كان نجسا . العشرون : يخرج منه إزالتها بمعونة ما لا يقبل الوصف بالطهارة ، كما لو أزال جرم الغائط وبقيت الرطوبة ثم جفّت بحرارة الشمس والهواء ، فإنّه لا يطهر لعدم وصفه بالطَّاهر . الحادي والعشرون : يندرج في الاستنجاء إزالتها عن المخرج الطبيعيّ ، وغيره إذا انسد الطبيعيّ أو اعتاد الخارج من غيره ، وضابطه كونه ناقضا لصدق الاستنجاء حينئذ . الثاني والعشرون : يخرج به إزالة النجاسة عن غير المخرج بها ، فإنّه لا يطهر ، خلافا للمرتضى حيث طهّر الصقيل بالمسح [1] . الثالث والعشرون : قد عرفت أنّ غير المتعدّي استثناء من الغائط ، والمراد بغير المتعدّي : ما لازم المخرج وحواشيه ، وبالمتعدّي : ما جاوز ذلك وإن لم يبلغ الأليتين . الرابع والعشرون : يخرج به ما يتعدّى المخرج من الغائط ، فإنّه لا يطهّره إلَّا الماء عندنا للنص [2] ، ولعدم عموم البلوى به الذي هو مناط التخفيف . الخامس والعشرون : يخرج بقوله : ( من الغائط ) البول ، فإنّه لا يطهّره شيء سوى الماء عندنا ، والأخبار عن أهل البيت عليهم السّلام متواترة به [3] ، فلا يسمح الاستبعاد وتوهّم كونه أولى بالتخفيف من الغائط . السادس والعشرون : الغائط لغة : ما انخفض من الأرض [4] ، ومنه الحديث ، وهو أنّ رجلا قال للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : يا رسول اللَّه قل لأهل الغائط يحسنوا