نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 148
الحادي عشر : يدخل فيه الجلد الطاهر ، سواء كان مدبوغا أم لا ، حتى جزء الحيوان الطاهر ، فيصح الاستنجاء به مع قلعه للنجاسة ، ومنه أصابع المستنجي ونحوها . الثاني عشر : يدخل فيه الجسم الرطب ، وفي إجزائه إشكال لتنجّس الرطوبة الكائنة عليه ، فيصير كالنجاسة الخارجة ، وقد صرّح العلَّامة بالمنع منه [1] ، اللهم إلَّا أن تكون الرطوبة مضمحلة ، بحيث لا تقبل الانفصال بوجه ، فيقوى حينئذ الإجزاء . الثالث عشر : قيل : يدخل فيه الصقيل الذي يزلق عن النجاسة ويجب إخراجه . [2] الرابع عشر : قيل : يدخل فيه أيضا الرخو الذي لا يستقل بقلع النجاسة ، ويجب إخراجه [3] . الخامس عشر : قيل : يدخل فيه التراب الذي يلتصق بالمحل ولا يقلع النجاسة ، ومثله الحجر الذي عليه تراب يلتصق به [4] . ويمكن خروج الثلاثة بأوّل الكلام ، وهو قوله : ( إزالة النجاسة بثلاث مسحات ) ، فإنّ هذه الثلاثة لا يتصور فيها الإزالة ، فلا تدخل في العبارة . السادس عشر : يدخل فيه أوراق المصحف ، وتربة الحسين عليه السّلام المحترمة ، ونحوهما . وهي لا تطهّر ، بل يكفر مستعملها مع علمه ، فلا تتصوّر حينئذ الطهارة . ويمكن إدخالها بحمله على الجاهل بها ، إذا العالم خارج بإزالة النجاسة كما مرّ ، إذ لا يتصوّر زوالها عنه ، وإطلاق بعض الأصحاب كالشارح عدم طهارة المستجمر بها [5] ، غير جيّد كإطلاق بعضهم إجزائها [6] . السابع عشر : يدخل فيه اللزج الذي لا يستقل بإزالة العين ، والكلام فيه كالصقيل . الثامن عشر : يدخل فيه الخشن الذي لا يحتمل المحل إجراءه عليه على وجه القلع للنجاسة ، ويجب الاحتراز عنهما كما مرّ ، ويمكن خروجهما بما خرجت به
[1] نهاية الإحكام 1 : 88 تذكرة الفقهاء 1 : 126 - 127 المسألة : 37 ، منتهي المطلب 1 : 280 . [2] : القائل هو المحقّق الكركي في شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 217 . [3] : القائل هو المحقّق الكركي في شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 217 . [4] : القائل هو المحقّق الكركي في شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 217 . [5] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 217 . [6] منهم ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعيّة في شرح الألفيّة المطبوعة بهامش الفوائد المليّة : 79 .
148
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 148