responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147


الرابع : يشمل إطلاقها استيعاب المحل بكلّ واحدة منها وتوزيعها على أجزائه بحيث تستوعبه الثلاثة ، ولا خلاف في إجزاء الأوّل ، والأصحّ إجزاء الثاني أيضا لحصول الامتثال ، وهو مختار المصنّف صريحا في باقي كتبه [1] .
الخامس : الاكتفاء بالماسح الواحد إذا أمكن المسح به ثلاث مرّات فصاعدا ، كالخرقة الواسعة ، والحجر ذي الشعب الثلاث ، بل الواحدة إذا طهَّرت ، وهو أشهر القولين ونفي عنه المصنّف في الذكرى الريب [2] ، ومنعه المحقّق في المعتبر واعتبر ثلاث مواسح للنصّ [3] ، وهو أجود ، وقد حررنا المسألة في شرح الإرشاد [4] .
السادس : يستفاد من قوله : ( فصاعدا ) وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها ، ولا ينحصر حينئذ في عدد ، بل ما يحصل به النقاء .
السابع : يدخل في قوله : ( بطاهر ) الحجر والخرق [5] والخزف وغيرها ممّا يجمع الوصف ، وهذه الفائدة وإن دخلت في المسحات كما مرّ ، لكن يستفاد أيضا من الظاهر .
الثامن : يدخل فيه الحجر الواحد إذا طهّر وكان متسعا كما مرّ ، وفائدة إعادة المسألتين كونهما مستفادتين مرّتين .
التاسع : يدخل فيه ما استعمل من الثلاث بعد النقاء بدونه ، فإنّه طاهر ، فيجزئ تكرار المسح به لتحصل الثلاث إن قلنا بعدم وجوب تعدّد الماسح ، وفي غير هذا التطهير إن لم نقل به .
العاشر : يدخل فيه المنهيّ عن استعماله كالمطعوم ، والعظم ، والروث إن تصوّر فيه قلع النجاسة ، فإنّ ذلك كلَّه مطهّر وإن حرم استعماله ، إذ لا منافاة بين التحريم وزوال النجاسة ، كما لو أزال النجاسة بماء مغصوب .



[1] الذكرى : 21 ، الدروس 1 : 89 ، البيان : 42 .
[2] الذكرى : 21 .
[3] المعتبر 1 : 131 ، التهذيب 1 : 46 / 129 ، سنن البيهقي 1 : 103 .
[4] روض الجنان : 24 - 25 .
[5] والخرق : لم ترد في « ق » و « د » .

147

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست