responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 146


لا يقال : يلزم من جعله استثناء مقدّما من الغائط عود ضمير ( المتعدّي ) على متأخّر لفظا ورتبة لأنّه ضمير الفاعل ، وقد منع المحقّقون منه .
لأنا نقول : الاستثناء في قوّة المتأخّر لأنّ مرتبة الاستثناء التأخّر عن المستثنى منه وإن تقدّم ، مع أنّ عود الضمير على ما ذكر واقع لغة . وإن كان مرجوحا . والكلام على نصب ( غير ) بنزع الخافض كالكلام على كونه استثناء من الاستنجاء ، فإنّه إذا قيل في الاستنجاء من غير المتعدي من الغائط أو لغير المتعدّي منه ، يوجب دخول الاستنجاء من البول في اللفظ ، والتقريب ما تقدّم ، فتدبّر هذا التركيب فإنّه من التركيب الغريب .
ثم اعلم أنّ هذه العبارة البديعة قد اشتملت على أكثر أحكام الاستنجاء ، ونحن نشير إلى ما دلَّت عليه منطوقا ومفهوما ، وهو أمور :
الأوّل : يعلم من كون قسيم الماء هنا ثلاث مسحات ، أنّ الطهارة تحصل بالمسحات على الوجه المخصوص وإن كان ذلك رخصة ، لا كما يقوله بعض العامّة من أنّه نجس معفوّ عنه . [1] وتظهر الفائدة في جواز حمل المصلَّي إنسانا مستجمرا ، فعلى الطهارة تصح دون العفو لاختصاصه المكلَّف نفسه .
الثاني : كون العدد ثلاث مسحات لا أقلّ وإن نقي المحل بدونها ، كما يستفاد من إطلاق العبارة ، وهو أصحّ القولين في المسألة ، واكتفى الفاضل في المختلف بالمزيل للعين مطلقا [2] ، والأخبار الدالَّة على الثلاث [3] حجّة عليه ، ومطلق المزيل ليس هو المطهّر شرعا .
الثالث : إطلاق المسحات يؤذن بكون الحجر غير شرط وإن ورد في بعض الأخبار [4] ، فقد ورد أيضا إجزاء الخرق ونحوها [5] ، فيجزئ ما صدق به المسحات الثلاث مع إفادتها فائدة الحجر في قلع النجاسة .



[1] انظر المغني لابن قدامة 1 : 764 .
[2] المختلف 1 : 102 المسألة 60 .
[3] التهذيب 1 : 50 / 144 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 .
[4] التهذيب 1 : 209 / 604 .
[5] التهذيب 1 : 209 / 606 .

146

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست