responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 136


لتحقّق الامتثال بدونه ، ولعدم إمكان استيعاب الممسوح به دفعة واحدة غالبا ، واستيعابه بعد الفراغ من الممسوح يوجب تكرارا في المسح لا دليل ع الشكّ ( والشكّ في أثنائه ) أي في أثناء التيمّم ( كالمبدل ) فيعيد المشكوك فيه وما بعده مراعيا للترتيب .
( وينقضه ) جميع نواقض المبدل ، ويزيد عليه ( التمكن من المبدل ) أي من الطهارة التي هذا التيمّم بدل منها ، فلو تمكن من الوضوء خاصة من عليه غير غسل الجنابة من الأغسال ، وقد تيمّم عن الوضوء والغسل ، انتقض تيمّم الوضوء خاصة ، وكذا لو تمكن من الغسل خاصة ، ولو تمكن منهما انتقض التيمّمان دون من تمكن من غسل بعض الأعضاء ، إذ ليس ذلك مبدلا .
ويشترط في استمرار الحكم بالنقض مع التمكَّن كونه بمقدار زمان الطهارة أو اشتباه الحال ، أمّا لو وجود الماء فشرع في الطهارة فحصل مانع من الإكمال ، أو لم يشرع ثم حصل المانع من الابتداء قبل مضي زمان يمكنه إكمالها فيه ، فإنّه يكشف عن عدم الانتقاض وإن كان قد حكم به في ظاهر الحال لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها .
ولا منافاة بين وجوب الجزم بنيّة الوجوب لو شرع وبين عدمه بعد ذلك لأنّ التكليف مبنيّ على الظاهر إلى أن يثبت خلافه .
ومثله ما لو شرع المكلَّف بالصلاة في أوّل الوقت ، فإنّه لا يعلم بقاءه مكلَّفا إلى آخر الصلاة مع وجوب الجزم عليه بالوجوب في النيّة .
وكذا الشارع في الحج عام الاستطاعة ، مع تجويز تلف المال وعروض الحصر والصدّ قبل فعل ما يقتضي الإجزاء .
فاستمرار الشرائط يكشف عن مطابقة الواقع للظاهر ، والتكليف منوط بالظاهر .
وفي إطلاق عبارات الأصحاب والأخبار ما يدلّ على انتقاض التيمّم وإن لم يستمرّ المانع ، والتحقيق ما هنا .
( ثم إن كان ) التيمّم بدلا ( عن الوضوء فضربة ) واحدة ، يقارن بها النيّة ، ويمسح بها وجهه ويديه ، كافية .

136

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست