نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 137
( وإن كان ) التيمّم بدلا ( عن ) غسل ( الجنابة ) بل عن الغسل مطلقا ( فضربتان ) : إحداهما يمسح بها وجهه ، والأخرى يديه . ( وإن كان ) التيمّم بدلا ( عن غيرهما ) أي غير الوضوء والجنابة - وفي بعض النسخ ( غيرها ) بغير ميم ، أي غير الجنابة - ( من الأغسال فتيمّمان ) : أحدهما بدل عن الغسل بضربتين ، والآخر بدل عن الوضوء بضربة . ولا يخفى ما في العبارة من القصور ، فإنّ تخصيص الجنابة بضربتين لا وجه له لأنّ جميع الأغسال كذلك ، وكذلك نسبة التيمّمين إلى غيرها من الأغسال ، فإنّ نفس الأغسال ليس عنها إلَّا تيمّم واحد بضربتين ، وإنّما التيمّم الآخر بدل من الوضوء الذي يجامع الغسل . ولا يجوز أن يراد بالأغسال هنا أسبابها ، أعني الأحداث الموجبة لها ، من باب حذف المضاف لأنّ التيمّم إنّما يكون بدلا من الغسل نفسه أو الوضوء ، لا من سببه . وأيضا فيه إخلال بكيفيّة التيمّمين اللذين عن غير الجنابة هل هما بضربة ، أم بضربتين ، أم بالتفريق ؟ ولا يستفاد من حكمه على بدل الوضوء بأنّه بضربة ، وعلى بدل الجنابة بضربتين لأنّ هذا الثالث قسيم الاثنين فيغايرهما . وكان حقّ العبارة أن يقال : ثم إن كان بدلا من الوضوء فضربة ، وإن كان عن الغسل فضربتان ، ولغير الجنابة تيمّمان : أحدهما عن الوضوء ، والآخر عن الغسل . ( وللميّت ثلاثة ) لأنّها بدل عن ثلاثة أغسال ، والأجود وجوب تعدّد النيّة بحسب تعدّدها ، وعلى ما اختاره المصنّف من إجزاء نيّة واحدة للأغسال الثلاثة - كما سيأتي - [1] تجزي نيّة واحدة للتيمّمات بطريق أولى ، وعلى هذا القول يتخيّر في إفراد كلّ نيّة وجمعها بنيّة واحدة في أوّلها . وهل يجب غسل اليدين بعد كلّ مسح ، بناء على تعدّي نجاسة الميّت إلى غيره وإن لم تكن رطوبة كما هو المختار ؟