responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 135


< فهرس الموضوعات > الحادي عشر : إباحة المكان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني عشر : إمرار الكفين معا على الوجه < / فهرس الموضوعات > صريحا أو فحوى . ويكفي شاهد الحال ، فيجوز التيمّم على جدار الغير وأرضه به ، ولو علم الكراهة أو ظنّها امتنع .
( الحادي عشر : إباحة المكان ) الذي يتيمّم فيه ، فلو كان مغصوبا بطل وإن كان التيمّم على أرض مباحة ، والكلام هنا في المكان كما تقدّم في الوضوء .
( الثاني عشر : إمرار الكفّين معا على الوجه ) فلا يجزي المسح بإحداهما ، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى باليد اليمنى لصدق المسح . [1] والدليل أعمّ من المدّعى ، والواجب حصول المسح بهما وإن لم يتساويا فيه . ويجب البدأة بالأعلى ، فلو نكس فالأقرب المنع عملا بالتيمّم البيانيّ ، والتقريب ما تقدّم في الوضوء .
( و ) يجب إمرار ( بطن كلّ واحدة ) من الكفّين ( على ظهر الأخرى ) حالة مسحها مع الإمكان ، فإن تعذّر ولو بنجاسة أجزأ الظهر .
وليس في هذه الأحكام تكرار لما تقدّم في الثالث والرابع والخامس إذ ليس في تلك بيان المحلّ الماسح من اليد وإن كان قد ذكر أنّ الضرب على الأرض ببطن اليدين ، إذ لا يتعيّن ذلك للمسح من مجرد العبارة .
وقوله ( مستوعبا للممسوح خاصة ) صفة لمصدر محذوف تقديره : إمرارا مستوعبا ، أو حال من الفاعل المدلول عليه بالإمرار ، والعامل فيه المصدر المذكور .
ثم يمكن كونه حالا مبيّنة لأنّ تخصيص الاستيعاب بالممسوح في قوّة قوله مقتصرا على استيعاب الممسوح ، وهذا المعنى ليس مفهوما من الكلام السابق .
ويمكن كونه حالا مؤكَّدة ، كما ذكره الشارح المحقّق [2] نظرا إلى صورة اللفط ، فإنّ ظاهر الكلام السابق دالّ على استيعاب الممسوح .
والمراد بالممسوح الجنس ، فيدل على استيعاب كلّ ممسوح دون العضو الماسح



[1] حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 274 المسألة 204 .
[2] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 212 .

135

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست