responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > العاشر : إباحة الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادي عشر : إجراء الماء على العضو المغسول < / فهرس الموضوعات > ( و ) كما يشترط طهورية الماء يجب أيضا على وجه الشرط ( طهارة المحل ) ، وهو الأعضاء المغسولة والممسوحة ، من الخبث ، بمعنى طهارة كلّ عضو أو جزء منه قبل الشروع في غسله للوضوء ، فلا يكفي غسل واحد لهما لتغاير السبب .
( العاشر : إباحته ) أي إباحة الماء الذي يتوضَّأ به بالمعنى الأعم ، وهو الإذن في استعماله بأن يكون مباحا بالمعنى الأخص ، أو مملوكا ، أو مأذونا فيه صريحا أو فحوى ، لا بشاهد الحال .
( فلو كان مغصوبا ) بأن يكون ملكا للغير ، فاستعمله بدون إذنه ( بطل ) الوضوء مع علمه بالغصب وإن جهل الحكم التكليفي المتعلَّق بالغصب كتحريم التصرّف في المغصوب ، أو الحكم الوضعيّ كبطلان الطهارة به للنهي المقتضي للفساد . والجاهل بالحكم بمعنييه مخاطب بالتعلَّم على الفور ، فلا يعدّ تقصيره عذرا ، ولو نسي الغصب حالة الفعل ففي إلحاقه بالعالم أو الجاهل وجهان ، أجودهما الثاني .
أما الجاهل بأصل الغصب فيعذر ، حتى لو علم به بعد غسل الأعضاء جاز المسح بما بقي من بلله لأنّه في حكم التالف ، كما لا يمنع من صحة الصلاة مع استصحابه وإن كان الأولى خلاف ذلك فيهما ، ومن الماء المغصوب ما استنبط من أرض مغصوبة ، لا الوقف العام إذا استولى عليه شخص من المستحقين عدوانا وإن أثم .
( الحادي عشر : إجراؤه على العضو ) المغسول بنفسه أو بآلة ليتحقّق بذلك مسمّى الغسل ، وأقلَّه انتقال كلّ جزء من الماء عن محلَّه إلى غيره .
( فلو مسّه ) أي مسّ العضو بالماء ( في الغسل من غير جريان لم يجزئ ) لعدم تحقّق مسمّى الغسل ، وتمثيل من بالغ في وصف الغسل بالدهن مبالغة في تقليل الجريان على وجه التجوّز ، ولا يريد به حقيقته المشتملة على عدم الجريان أصلا ، أو أنّه تشبيه بحذف أداته .
( أما في المسح فيجزئ ) الإمساس من غير جريان لأنّ حقيقة المسح لا تتوقّف على الجريان بل تنافيه كما سيأتي .

106

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست