نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 106
< فهرس الموضوعات > العاشر : إباحة الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادي عشر : إجراء الماء على العضو المغسول < / فهرس الموضوعات > ( و ) كما يشترط طهورية الماء يجب أيضا على وجه الشرط ( طهارة المحل ) ، وهو الأعضاء المغسولة والممسوحة ، من الخبث ، بمعنى طهارة كلّ عضو أو جزء منه قبل الشروع في غسله للوضوء ، فلا يكفي غسل واحد لهما لتغاير السبب . ( العاشر : إباحته ) أي إباحة الماء الذي يتوضَّأ به بالمعنى الأعم ، وهو الإذن في استعماله بأن يكون مباحا بالمعنى الأخص ، أو مملوكا ، أو مأذونا فيه صريحا أو فحوى ، لا بشاهد الحال . ( فلو كان مغصوبا ) بأن يكون ملكا للغير ، فاستعمله بدون إذنه ( بطل ) الوضوء مع علمه بالغصب وإن جهل الحكم التكليفي المتعلَّق بالغصب كتحريم التصرّف في المغصوب ، أو الحكم الوضعيّ كبطلان الطهارة به للنهي المقتضي للفساد . والجاهل بالحكم بمعنييه مخاطب بالتعلَّم على الفور ، فلا يعدّ تقصيره عذرا ، ولو نسي الغصب حالة الفعل ففي إلحاقه بالعالم أو الجاهل وجهان ، أجودهما الثاني . أما الجاهل بأصل الغصب فيعذر ، حتى لو علم به بعد غسل الأعضاء جاز المسح بما بقي من بلله لأنّه في حكم التالف ، كما لا يمنع من صحة الصلاة مع استصحابه وإن كان الأولى خلاف ذلك فيهما ، ومن الماء المغصوب ما استنبط من أرض مغصوبة ، لا الوقف العام إذا استولى عليه شخص من المستحقين عدوانا وإن أثم . ( الحادي عشر : إجراؤه على العضو ) المغسول بنفسه أو بآلة ليتحقّق بذلك مسمّى الغسل ، وأقلَّه انتقال كلّ جزء من الماء عن محلَّه إلى غيره . ( فلو مسّه ) أي مسّ العضو بالماء ( في الغسل من غير جريان لم يجزئ ) لعدم تحقّق مسمّى الغسل ، وتمثيل من بالغ في وصف الغسل بالدهن مبالغة في تقليل الجريان على وجه التجوّز ، ولا يريد به حقيقته المشتملة على عدم الجريان أصلا ، أو أنّه تشبيه بحذف أداته . ( أما في المسح فيجزئ ) الإمساس من غير جريان لأنّ حقيقة المسح لا تتوقّف على الجريان بل تنافيه كما سيأتي .
106
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 106