responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 105


حجّة عليه .
وإنّما جمع المصنّف بين اشتراط طهارة الماء وطهوريّته ، مع أنّ الطهوريّة أخصّ ، واشتراط الأخصّ يقتضي اشتراط الأعمّ للتنبيه على انفكاك أحدهما عن الآخر ، فإنّ الطالب ينبعث عزمه [1] عند الوقوف على لفظهما على فهم معناهما الموجب لمعرفة الفرق بينهما ، وهو أمر مطلوب في هذا الباب .
وأجاب الشارح المحقّق بجوابين آخرين أيضا :
أحدهما : الاحتراز عن الماء المستعمل في الكبرى ، وعن الماء المضاف .
أما الأوّل فلمنع بعض الأصحاب من طهوريته ، ولمّا لم ينصّ المصنّف على مذهبه فيه هنا أتى بما يجري على المذهبين ، كما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد اشتراط طهارته ، وسيأتي .
وأما المضاف ، فإنّه إن لم يطلق عليه اسم الماء حقيقة ، لكن يطلق عليه اسمه مجازا ، والمجاز يجوز الاحتراز عنه زيادة في البيان .
والثاني : - وذكر أنّه أمتنها - أنّ الأصحاب لمّا ذكروا اشتراط طهارة ماء الوضوء وفروع ذلك في بحث ، واشتراط طهوريّته وبيان ذلك في بحث ، وكان المصنّف بصدد الإشارة إلى رؤس المباحث ، لم يحسن منه رعاية الاختصار بحذف عنوان بعض المباحث بالكليّة [2] .
وأنت خبير بأنّ الجواب الثاني - مع عدم مطابقته للسؤال ، حيث إنّ حاصله أنّ الطهوريّة مغنية عن الطهارة ، وقد أجاب عنه بالاحتراز بالطهوريّة عمّا ذكر ، وهذا لا ينافي الاقتصار على الطهورية لحصول الغرض بذلك - يرجع إلى الأوّل بنوع من البيان ، فإنّ الاحتراز عمّا ذكر يقتضي دخوله في الطاهر دون المطهّر ، وهو عين الانفكاك ، والأخير لا يخرج عنه أيضا لأنّ حاصله أنّه جمع بينهما لينبّه على معنييهما ، والفرق بينهما والإشارة إليهما حيث ذكرهما الأصحاب .



[1] في « د » و « ه » : غرضه .
[2] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 200 .

105

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست