responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 107


وبقي في العبارة أمران :
أحدهما : أنّ المفهوم من إجزاء ذلك في المسح عدم تعيينه ، بل الاستعمال يقتضي كونه الفرد الأضعف ، فلو جرى الماء على العضو الممسوح أجزأ أيضا أو كان أكمل ، كما يستفاد من لفظ الإجزاء في قسيمه ، وبموافق هذا المفهوم صرّح المصنّف في الذكرى وقطع بإجزائه [1] .
فعلى هذا يكون بين الغسل والمسح عموم وخصوص من وجه ، يتحقّق الغسل وحده في جريان الماء الجديد على العضو ، والمسح وحده مع عدم الجريان ، ويتصادقان مع جريان بلل الوضوء على الممسوح .
والحقّ اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا ، وأنّ بين المفهومين تباينا كليّا لدلالة الآية والأخبار والإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به ، وأعضاء المسح بالمسح .
والتفصيل قاطع للشركة ، فلو أمكن اجتماعهما في مادّة أمكن غسل الممسوح ، فيتحقّق الاشتراك .
وقد نقل العلَّامة [2] وغيره [3] الإجماع على أنّ الغسل لا يجزئ عن المسح ، ولا شكّ أنّ الماء الجاري على العضو على ذلك الوجه غسل لتحقّق مفهومه فيه ، فيجوز سوق الإجماع إلى عدم إجزائه .
لا يقال : الفرد المجزئ في المسح مع الجريان هو جريان الماء الممسوح به ، وهو الحاصل ببلل الوضوء ، لا إجزاء غسل موضع المسح ، وفرق بين الأمرين .
لأنّا نقول : تحقّق مسمّى الغسل لا يتوقّف على كونه بماء جديد ، بل هو أعمّ منه ، ألا ترى إلى أنّه إذا صبّ الماء على العضو وغسل به جزءا منه صار الماء الموجود على العضو بلل الوضوء .
ثم المكلَّف حينئذ يتخيّر [4] بين أن يتكلَّف إجراءه على جزء آخر من العضو ،



[1] الذكرى : 87 .
[2] منتهى المطلب 2 : 54 ، تذكرة الفقهاء 1 : 167 - 165 ، المسألة 49 .
[3] كالشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 84 المسألة 34 .
[4] في « ق » : مخيّرا .

107

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست