نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 95
< فهرس الموضوعات > الخامس : مسح بشرة الرجلين < / فهرس الموضوعات > وغاية المؤكد ثلاث أصابع ، ويجوز الزيادة عليها ما لم يستوعب جميع الرأس ، فيكره على الأصح ، إلَّا أن يعتقد شرعيته فيأثم خاصة ، وقيل : يبطل المسح [1] ، وقد أغرب الشارح المحقّق رحمه اللَّه حيث جعل الزائد على الثلاث أصابع غير مشروع . [2] . ولا يتعيّن المسح من أعلى المقدّم وإن كان أفضل ، بل يجوز ذلك ( أو منكوسا ) بأن يستقبل الشعر لإطلاق الآية [3] ، والأخبار [4] ، وصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » [5] ، وأكثر الأصحاب على منع النكس [6] ، حتى المرتضى رضي اللَّه عنه مع تجويزه ذلك في غسل الوجه واليدين محتجا بتوقّف القطع برفع الحدث عليه [7] ، وهو غريب . وقد اختلف حكم المصنّف رحمه اللَّه فيه فجوّزه هنا ، ومنعه في الدروس [8] ، وتوقّف في الذكرى [9] . الخامس : مسح بشرة الرجلين ( الخامس : مسح بشرة الرجلين ) وعلى وجوبه إجماع الإماميّة ، وأخبارهم به متواترة [10] ، والقرآن ناطق به [11] . أما على قراءة أرجلكم بالجرّ فظاهر لعطفها على الرؤوس لفظا ، وأما على النصب فبالعطف عليها محلا لا على الأيدي للقرب .
[1] قاله ابن الجنيد ، كما حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 125 المسألة 77 . [2] شرح الألفيّة ( ضمن رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 283 . [3] المائدة : 6 . [4] الكافي 3 : 24 / 3 ، التهذيب 1 : 58 / 162 . [5] التهذيب 1 : 58 / 161 ، الاستبصار 1 : 57 / 169 . [6] كالشيخ المفيد في المقنعة : 44 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 14 ، وابن حمزة في الوسيلة : 50 . [7] الانتصار : 19 . [8] الدروس 1 : 92 . [9] الذكرى : 86 . [10] انظر وسائل الشيعة 1 : 418 باب ( 25 ) المسح على الرجلين . [11] المائدة : 6 .
95
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 95