responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > الخامس : مسح بشرة الرجلين < / فهرس الموضوعات > وغاية المؤكد ثلاث أصابع ، ويجوز الزيادة عليها ما لم يستوعب جميع الرأس ، فيكره على الأصح ، إلَّا أن يعتقد شرعيته فيأثم خاصة ، وقيل : يبطل المسح [1] ، وقد أغرب الشارح المحقّق رحمه اللَّه حيث جعل الزائد على الثلاث أصابع غير مشروع . [2] .
ولا يتعيّن المسح من أعلى المقدّم وإن كان أفضل ، بل يجوز ذلك ( أو منكوسا ) بأن يستقبل الشعر لإطلاق الآية [3] ، والأخبار [4] ، وصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » [5] ، وأكثر الأصحاب على منع النكس [6] ، حتى المرتضى رضي اللَّه عنه مع تجويزه ذلك في غسل الوجه واليدين محتجا بتوقّف القطع برفع الحدث عليه [7] ، وهو غريب .
وقد اختلف حكم المصنّف رحمه اللَّه فيه فجوّزه هنا ، ومنعه في الدروس [8] ، وتوقّف في الذكرى [9] .
الخامس : مسح بشرة الرجلين ( الخامس : مسح بشرة الرجلين ) وعلى وجوبه إجماع الإماميّة ، وأخبارهم به متواترة [10] ، والقرآن ناطق به [11] . أما على قراءة أرجلكم بالجرّ فظاهر لعطفها على الرؤوس لفظا ، وأما على النصب فبالعطف عليها محلا لا على الأيدي للقرب .



[1] قاله ابن الجنيد ، كما حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 125 المسألة 77 .
[2] شرح الألفيّة ( ضمن رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 283 .
[3] المائدة : 6 .
[4] الكافي 3 : 24 / 3 ، التهذيب 1 : 58 / 162 .
[5] التهذيب 1 : 58 / 161 ، الاستبصار 1 : 57 / 169 .
[6] كالشيخ المفيد في المقنعة : 44 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 14 ، وابن حمزة في الوسيلة : 50 .
[7] الانتصار : 19 .
[8] الدروس 1 : 92 .
[9] الذكرى : 86 .
[10] انظر وسائل الشيعة 1 : 418 باب ( 25 ) المسح على الرجلين .
[11] المائدة : 6 .

95

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست