responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 96


والفصل والإخلال بالفصاحة بسبب الانتقال من جملة إلى أخرى قبل تمام الغرض ، وحمل الجرّ على المجاورة ، لم يرتضه محقّقو النحاة من المتقدّمين والمتأخّرين .
ومن ثمّ تكلَّف الزمخشريّ ، وتبعه ابن هشام من المتأخّرين - بعد الاعتراف بفساد الجرّ على المجاورة - بحمل المسح على الغسل الخفيف ، أو على مسح الخف [1] .
وهو تكلَّف ينادي على نفسه بالكساد ، ويؤذن بعد الفساد بمحض العصبية والعناد ، فإنّ مخالفة الأوضاع اللغوية والشرعيّة ، سيّما في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى ، أقبح من مخالفة القواعد العربيّة .
والمراد بالبشرة : ظاهر جلد الإنسان ، كما ذكره أهل اللغة [2] .
ويستفاد من حصره المسح في بشرة الرجلين مع تخييره في الرأس بين مسح مقدّم شعره وبشرته ، أنّه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين وإن اختص بالظهر ، بل يتحتّم [ مسح ] البشرة ، والأمر فيه كذلك .
والفارق النصّ الدالّ بإطلاقه على وجوب مسح الرجلين ، إذ الشعر لا يسمّى رجلا ولا جزء منها ، مع التصريح في بعض الأخبار بجواز المسح على الشعر الرأس [3] .
وإنّما لم يصرّح الأصحاب بالمنع من المسح على الشعر في الرجلين لندور الشعر الحائل فيهما القاطع لخط المسح ، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة ، فإنّها كالصريح إن لم تكنه .
وحدّ الرجل الممسوحة ( من رؤس الأصابع إلى أصل السّاق ) وهو المفصل الذي هو ملتقى السّاق والقدم ، وفاقا للفاضل رحمه اللَّه [4] ، وأخذا بالاحتياط .
والمشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه المصنّف في الذكري [5] والمحقّق في



[1] شرح شذور الذهب : 331 - 332 .
[2] الصحاح 2 : 590 ، القاموس المحيط 1 : 386 « بشر » .
[3] التهذيب 1 : 91 / 241 ، الاستبصار 1 : 60 / 176 .
[4] منتهى المطلب 2 : 69 ، قواعد الأحكام 1 : 203 ، نهاية الإحكام 1 : 44 ، المختلف 1 : 125 المسألة 78 .
[5] الذكرى : 88 .

96

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست