نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 96
والفصل والإخلال بالفصاحة بسبب الانتقال من جملة إلى أخرى قبل تمام الغرض ، وحمل الجرّ على المجاورة ، لم يرتضه محقّقو النحاة من المتقدّمين والمتأخّرين . ومن ثمّ تكلَّف الزمخشريّ ، وتبعه ابن هشام من المتأخّرين - بعد الاعتراف بفساد الجرّ على المجاورة - بحمل المسح على الغسل الخفيف ، أو على مسح الخف [1] . وهو تكلَّف ينادي على نفسه بالكساد ، ويؤذن بعد الفساد بمحض العصبية والعناد ، فإنّ مخالفة الأوضاع اللغوية والشرعيّة ، سيّما في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى ، أقبح من مخالفة القواعد العربيّة . والمراد بالبشرة : ظاهر جلد الإنسان ، كما ذكره أهل اللغة [2] . ويستفاد من حصره المسح في بشرة الرجلين مع تخييره في الرأس بين مسح مقدّم شعره وبشرته ، أنّه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين وإن اختص بالظهر ، بل يتحتّم [ مسح ] البشرة ، والأمر فيه كذلك . والفارق النصّ الدالّ بإطلاقه على وجوب مسح الرجلين ، إذ الشعر لا يسمّى رجلا ولا جزء منها ، مع التصريح في بعض الأخبار بجواز المسح على الشعر الرأس [3] . وإنّما لم يصرّح الأصحاب بالمنع من المسح على الشعر في الرجلين لندور الشعر الحائل فيهما القاطع لخط المسح ، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة ، فإنّها كالصريح إن لم تكنه . وحدّ الرجل الممسوحة ( من رؤس الأصابع إلى أصل السّاق ) وهو المفصل الذي هو ملتقى السّاق والقدم ، وفاقا للفاضل رحمه اللَّه [4] ، وأخذا بالاحتياط . والمشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه المصنّف في الذكري [5] والمحقّق في