responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


< فهرس الموضوعات > الرابع : مسح مقدم شعر الرأس < / فهرس الموضوعات > المصنّف في الذكرى [1] ، وهو يقتضي وجوب إدخال الماء في ثقب الأذن ، وغسل باطنه في الغسل بطريق أولى ، ولو التحم فلا ريب في السقوط .
( والبدأة ب ) اليد ( اليمنى ) وهو موضع وفاق بين علمائنا ، والوضوء البيانيّ يدل عليه أيضا ، وهما مبيّنان لإجمال الآية أو مقيّدان لإطلاقها ، ومن ثمّ وافق المرتضى عليه [2] مع أنّ حجّته لا تقتضيه .
( الرابع : مسح مقدَّم شعر الرأس ) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة ، نقيض المؤخّر بالتشديد ، والمراد به المختص بمقدّم الرأس بحيث لا يخرج بمدّه عن حدّه المقدّم ، فلا يجزئ المسح على شعر غير المقدّم وإن كان موضوعا عليه ، ولا على شعره غير المختصّ به كالجزء من الطويل الخارج بمدّه عنه .
وهذا التحديد ثابت في حال كونه ( حقيقة ) في مستوي الخلقة بالنسبة إلى نبات شعر رأسه ، بأن لا يكون أنزع قد انحسر الشعر عن بعض مقدّم رأسه ، ولا أغمّ قد تجاوز شعر رأسه إلى جبهته وجبينه .
( أو حكما ) في غير المستوي كهذين ، فيمسح الأغمّ على الشعر الكائن على ما يعدّ مقدّما لرأس مستوي الخلقة ، لا على ما عليه الشعر مطلقا لأنّ بعضه معدود من جملة الوجه .
ووجه كون ذلك مقدّم شعر الرأس حكما ، أنّ الشائع المعروف حسّا كون الرأس هو ما ينبت عليه الشعر ، وحيث لم يكن ذلك مرادا هنا لعدم جواز المسح على الشعر الكائن على الجبهة وما في حكمها ، حاول المصنّف بيان المراد بقوله : ( أو حكما ) بمعنى أنّ بعض ما عليه الشعر للأغمّ الذي قد يفهم منه أنّه مقدّم شعر رأسه هو بحكم شعر المقدّم ، والباقي خارج عن الحكم . فلو اكتفى بقوله : ( حقيقة ) أو بلفظ يطلق عليها لم يعلم خروج شعر الأغمّ الخارج عن مستوي الخلقة لعدم المفصل المعيّن الموجب



[1] الذكرى : 85 .
[2] الانتصار : 18 .

91

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست