نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 90
أدار صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الماء على مرفقيه مبتدئا بهما [1] ، أو الاستنباط من باب مقدّمة الواجب بجعل إلى للغاية ، وهي لا تقتضي دخول ما بعدها فيما قبلها ولا خروجه لوروده معهما ، والأصح الأوّل . وتظهر الفائدة في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق حال اتّصاله ، وعدم وجوب غسل رأس العضد لو قطعت من المرفق حال اتّصاله . فإن قلنا بوجوب غسله استنباطا لم يجب غسل الأوّل لأنّ نفس المرفق هو المقدّمة ، فلا يتوقّف على مقدّمة أخرى ، ويسقط غسل رأس العضد في الثاني لظهور طرف اليد ، فتسقط المقدّمة . وإن قلنا بالأصالة وجب الأمران لكون الأوّل هو المقدّمة ، والثاني جزءا من محل الفرض ، كما لو قطعت من الزند . ( ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء ) إلى البشرة ( كالخاتم ) بفتح التاء وكسرها ، ( والشعر ) والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله على وجه يتحقّق معه مسمّى الغسل لجميع البشرة الكائنة تحته . ولا فرق في وجوب تخليل الشعر هنا بين الخفيف والكثيف لعدم انتقال اسم اليد إليه ، بخلاف شعر الوجه . ويجب غسل هذا الشعر أيضا لأنّه من توابع اليد ، كما يجب غسل الظفر وإن خرج عن حدّ اليد ، وغسل الإصبع واللحم الزائدين في المرفق أو تحته ، واليد الزائدة كذلك وإن تميّزت عن الأصليّة ، وكذا لو كانت فوق المرفق ولو تتميّز ، ولو تميّزت حينئذ فالأصحّ عدم وجوب غسلها ، وفاقا للمصنّف حملا لليد على المعهود ، وقبول انقسام اليد إليها وإلى غيرها أعمّ من الحقيقة . ولو كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته على وجه الغسل وجب إزالته مع الإمكان ، ولو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب لأنّه صار ظاهرا ، جزم به