responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > غاية الطهارات الثلاث < / فهرس الموضوعات > ما وقع من السبب قبل الوقت ، فلمّا لم يكن موجبا [1] أمكن فرض نذر الطهارة عنده ، والحكم بوجوبها بالسبب العارض .
وحينئذ فلا فرق بين الاصطلاحين ، لكن لا يخفى ما في الوقوف على معنى الموجب في هذه الأسباب وتخصيص الأعداد المذكورة به من الإخلال ، فإنّه يوجب خلوّ الرسالة من حكم ما وقع منها في غير وقت الصلاة ، وهو مستهجن .
ولو قيل : إنّه يريد بالموجبات الأسباب المذكورة حيث وقعت ، وسمّاها موجبات باعتبار وقوعها في وقت العبادة الواجبة المشروطة بها ، زال الإخلال وعاد الإشكال وتغاير الاصطلاح ، والأمر في ذلك سهل إن شاء اللَّه تعالى .
( والغاية ) وهي العلَّة التي يوجد الشيء لأجلها ( في الثلاثة ) : وهي الوضوء والغسل والتيمم ، هي :
( الصلاة ) واجبة كانت أو مندوبة .
( والطواف ) كذلك .
( ومسّ خطَّ المصحف ) واجبا كان المسّ ، كما لو توقّف إصلاح غلطه عليه ، أو بنذر وشبهه . أم لا ، بمعنى توقّف إباحة المسّ على الطهارة ، فإن أراده تطهّر ، فهو غاية لها وإن لم يجب .
وهذا أسلوب خاصّ جيّد غير ما ذكره الأصحاب من أنّ الثلاثة تجب لكذا وتستحب لكذا ، ولكن فيه خروج عن مصطلح الرسالة من قصرها على واجبات الصلاة . وممّا ينبّه على إرادة الأعم من الواجب - زيادة على ما تقرّر من المعنى المطابق - ذكر مسّ خطَّ المصحف ، ودخول المسجدين ، واللبث في غيرهما ، وغير ذلك ممّا لا تعلَّق له بواجبات الصلاة .
واعلم أنّ غاية الصلاة والطواف ليست متفقة عند المصنّف رحمه اللَّه وأكثر الأصحاب ، فإنّ الطهارة شرط في صحة مندوب الصلاة إجماعا ، وفي كمال الطواف المندوب عند الأكثر ، وعبارة الرسالة لا تنافي ذلك ، فإنّهما غاية للثلاثة في الجملة .



[1] في « د » موجبا بأصل الشرع .

73

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست