نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 72
إن وجب ، ثم قالوا : وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه ، بمعنى أنّ الطهارة قد تجب لا لأجل الصلاة ونحوها بل لأجل النذر وإن لم يكن مخاطبا بعبادة مشروطة به . وعلى اصطلاح المصنّف هنا يفسّر الوضوء الواجب بالنذر وشبهه بما لا يستند وجوبه إلى الأحداث المذكورة ، بل يجب مع عدم حصولها ، كالمجدّد . والغسل الواجب بالنذر أيضا بما لا تكون أحد الموجبات الخمسة حاصلة عنده ، فتختصّ بالأغسال المسنونة . والتيمّم بما لا تكون بدلا من أحدهما ، بحيث يكون واجبا بسبب الحدث الموجب ، وإنّما يتفق ذلك في غسل مسنون يشرع التيمّم بدلا عنه ، كغسل الإحرام . ويفسّر الواجب منها بسبب التحمّل بما لو نذر الأب طهارة ومات قبل فعلها ، أو نذرها ناذر كذلك فاستؤجر المتحمّل على فعلها ، فإنّها تجب عليه وإن لم يكن أحد الموجبات واقعا منه . أما المتحمّل للصلاة عن الأب والمستأجر عليها أو على مشروط بالطهارة ، فلا يتمّ الحكم بكونها عديلة لما وجب منها بسبب الموجبات ، أعني الأحداث المذكورة ، فإنّ الطهارة لا تجب على متحمّل الصلاة وشبهها إلَّا مع اتصافه بأحد الأحداث الموجبة لها ، إذ الاستئجار على الصلاة يقتضي إيقاعها على طهارة وإن لم يكن لأجلها ، فلا يتم حينئذ التفسير الذي قدّمناه ، جريا على ما فهمه الشرّاح . وعلى ما ذكروه في غير هذه الرسالة يفسّر الواجب من الطهارة بالنذر بما نذر منها في غير وقت عبادة واجبة مشروطة بالطهارة وإن كان محدثا . ويمكن ردّ العبارتين إلى أمر واحد بناء على ما تقدّم من أنّ الأسباب المذكورة إنّما تكون موجبة للطهارة إذا حصلت في وقت عبادة مشروطة بها كالصلاة ، وما وقع منها قبل الوقت مثلا لا يسمّى موجبا . وحينئذ فيختص كلام المصنّف في الطهارة الواجبة [1] بما كان سببها واقعا في وقت الصلاة ليتحقّق كونه موجبا ، ويوافق غرض الرسالة من قصرها على الواجب . وأمّا