نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64
< فهرس الموضوعات > موجبات الوضوء < / فهرس الموضوعات > عدم جواز فعلها أعم من كونه لفقد شرط مخصوص . وهذه التكلَّفات مشتركة بين أكثر التعريفات ، سيّما تعريف الطهارة . [ موجبات الوضوء ] ( وموجبات الوضوء ) في الجملة ، أعم من إيجابها الوضوء خاصة أو هو مع الغسل ، ( أحد عشر ) . والمراد بالموجبات : الأسباب المستلزمة للطهارة وجوبا أو ندبا ، وسمّاها موجبات باعتبار وجودها عند تكليف المكلَّف بعبادة مشروطة بالطهارة . وإنّما عبّر بالموجبات دون الأسباب كما صنع غيره [1] لمناسبة الرسالة ، فإنّ الموجب أخصّ من السبب مطلقا ، إذ يصدق على الأحداث السببية عند وجودها حال براءة ذمة المكلَّف من مشروط بالطهارة ، ولا تصدق الموجبة ، بل تصدق السببية مع الصغر والجنون ، فإنّ المسبب قد يتخلَّف عن السبب لفقد شرط أو وجود مانع ، فإذا حصل الشرط أو زال المانع عمل السبب عمله ، فيجب الوضوء والغسل عند البلوغ للسبب الحاصل قبله . وقد يطلق على هذه الأحداث اسم النواقض باعتبار تعقّبها لطهارة سابقة ، وهي أخصّ من الأسباب أيضا مطلقا لاجتماعهما في حدث يعقب طهارة ، وتختلف الأسباب فيما عدا ذلك ، وبينها وبين الموجبات عموم من وجه لصدق الناقض بدون الموجب في حدث يعقب طهارة صحيحة مع خلوّ ذمة المكلَّف من مشروط بها ، ويصدق الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاة واجبة من غير سبق طهارة . ولا يرد أنّ الوجوب حاصل من قبل ، حيث لم يكن متطهّرا ، فتعليق الوجوب على الحدث الطارئ مستلزم لتحصيل الحاصل ، أو اجتماع علَّتين على معلول شخصي