responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 63


إلَّا كذلك ، كما تقدّم من وقوع الاصطلاح عليه . وإن أريد الأعم ، وهو اللغوية ، استعمل المجاز الشرعيّ .
الرابع : أنّ الأقسام الثلاثة أنواع الطهارة ، فتعريفها بها تعريف للجنس بالنوع ، وهو معيب لتوقّف معرفة النوع على الجنس ، فلو توقّف الجنس عليه دار .
الخامس : إن أراد ما يبيح الصلاة بالفعل ، خرج منه الطهارة في غير وقت الصلاة بحيث لا يمكن فعلها في ذلك الوقت ، وما لو تطهّر لأجل الطواف مثلا مع ضيق وقته بحيث لا يسوغ له الاشتغال بالصلاة لذلك .
وإن أراد ما هو الأعم منه ومن القوة ، بمعنى أنّه لو تجرّد عن الموانع وحصّل الشرائط أباح ، ارتكب المجاز بغير قرينة .
ويمكن الجواب عن الجميع بشيء واحد ، وهو أنّ قوله : ( وهي اسم ) إشارة إلى أنّ التعريف لفظيّ - وهو تبديل لفظ بلفظ أجلى منه من غير اعتبار الاطَّراد والانعكاس - لا صناعي ، فمهما وقع فيه من المحترزات فهو تبرّع غير لازم .
وقد يتكلَّف للجواب عن الأوّل على تقدير إرادة الصناعي بحمل الإباحة على ما يعمّ القوة القريبة ، على معنى أنّه لو أتى ببقيّة الشروط المعتبرة حصلت ، فيندرج فيه الأغسال المسنونة والوضوء المجدّد وغيره . إلَّا أنّ ذلك خروج عمّا يجب اعتباره في التعريفات الصناعيّة من التحرّز عن المجاز والاشتراك المخلّ بالفهم لعدم القرينة الدالَّة على المراد .
وعن الثاني : باختيار إرادة الأعم ، والأبعاض خارجة بالتخصيص بالثلاثة ، فإنّ الأبعاض لا تدخل فيها وإن توقّف تحقّقها عليها .
وعن الثالث : بأنّ المراد الشرعيّة ، وقيد الإباحة لإخراج بعض الاصطلاحات الشرعيّة على إطلاقها على الأعم من المبيح .
وعن الرابع : بأنّ معرفة النوع قد تكون ناقصة لا تتوقّف على معرفة الجنس ، ومعرفة الجنس تستفاد من معرفة النوع الناقصة ، فلا دور .
وعن الخامس : بالتزام إباحة الصلاة بتلك الطهارة وإن لم يجز فعلها لمانع آخر ، فإنّ

63

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست