responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > تقليد الميت < / فهرس الموضوعات > وبإذغان جماعة من العلماء العارفين بالطريق بحيث يحصل بذلك الشياع إن لم يكن فيهم عدلان .
وتعلم العدالة بالمعاشرة المطَّلعة على الحال ، وبشهادة عدلين ، وبالشياع .
والمراد بالعدالة : ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروءة .
والمراد بالتقوى : اجتناب الكبائر - وهي ما توعّد عليه بخصوصه في الكتاب والسنّة - والإصرار على الصغائر ، وهي ما عداها من المعاصي .
وبالمروءة : اجتناب ما يُسقط المحلّ من القلوب وإن كان مباحا .
الثاني عشر : يستفاد من اشتراط عدالة الجميع أنّه لا بدّ من العلم بمجموع الوسائط ، والإسناد إلى مجتهد معيّن ، وثبوت عدالتهم شرعا . فلا يكفي التعويل على حسن الظن بمن أخذ عنه العدل ، وأنّه لا يأخذ إلَّا عن عدل مع عدم الحكم بعدالة الواسطة بأحد الوجوه السابقة ، واعتماد خلاف ذلك باطل بالإجماع ، خصوصا في تقليد الموتى مع تقادم عهدهم وبعد زمانهم ، فما يفعله كثير من أهل زماننا غير جائز ، بل هو غير معروف في المذهب أصلا ، وبيانه من وجوه :
الأوّل : اعتمادهم على تقليد الميّت ، وقد بيّنا أنّ القائل به غير معروف في أصحابنا ، بل الذين توجد كتبهم منهم الآن وتنقل فتواهم قد أكثروا في كتبهم الأصوليّة والفروعيّة من إنكار ذلك ، ونادوا بأنّ الميّت لا قول له ، وأسمعوا به من كان حيّا ، فعلى مدّعي الجواز بيان القائل على وجه يجوز الاعتماد عليه ، فإنّا قد تتبعنا ما أمكننا تتبعه من كتب القوم فلم نظفر بقائل به من فقهائنا المعتمدين ، بل وجدنا لأصحابنا قولين :
أحدهما : قول كثير من القدماء ، وفقهاء حلب كأبي الصلاح [1] ، وابن حمزة بوجوب الاجتهاد عينا ، وعدم جواز التقليد لأحد البتّة ، وهو قول غريب عجيب ، مستلزم للمحنة الكبرى والطامّة العظمى .
وثانيهما : قول المتأخّرين والمحقّقين من أصحابنا أنّه واجب على الكفاية ، وأنّه متى



[1] الكافي في الفقه : 114 . وذهب إليه من فقهاء حلب ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 485 - 486 .

52

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست