نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 53
قام به أحد وجب على من قصر عن مرتبة الاستدلال الرجوع ، وإن أخلّ به الجميع اشتركوا جميعا في الإخلال بالواجب [1] ، ويستثني منه من عجز عن بلوغ تلك المرتبة يقينا لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق ، وتفصيل ذلك يتوقف على بسط كلام لا يليق بهذا المقام . وعلى القولين فالتفقه واجب في الجملة إجماعا ، فترك الاشتغال بالتفقه والإكباب على تقليد الموتى باطل بالإجماع ، وما يتناقلونه بينهم من جواز تقليد الميّت باطل مردود عليهم ، ولا طريق لهم في إسناده إلى أحد من علمائنا الذين يعتمد عليهم ، وإنّما هو نقل مرسل لا يجوز التعويل على مثله . وعلى تقدير إسناده الصحيح لا يمكن المصير إليه إلَّا إذا أسند إلى مجتهد حيّ يجد له موافقا عليه من الأموات على وجه لا يستلزم خرق الإجماع ، وأما إسناده إلى الميّت فجواز العمل به يتوقّف على جواز النقل عن الميّت ، فلو توقّف جواز النقل عن الميّت على هذا النقل لزم الدور . الثاني : على تقدير التنزّل ، وجواز الأخذ عن الميّت يكون مساويا للمجتهد الحي أو أضعف حالا منه ، وقد تقدّم أنّ المجتهد الحي مع تعدّده يتعيّن على المستفتي تقليد الأعلم إلى آخر ما فصل ، وذلك يقتضي وجوب العمل بقول أعلم المجتهدين الأموات من عصر النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله إلى زماننا هذا مع اتّحاد قوله ، وإلَّا تعيّن العمل على آخر أقواله وهو الذي مات عليه ، والعلم بذلك كاد أن يلحق بالمحالات ، فلو جوّزنا العمل بقول أي ميّت كان من المجتهدين لزم منه أن يكون الميّت أعلى منزله وأحسن حالا من الحيّ ، وهو خلاف الإجماع ، بل يلزم على ذلك القول بوجوب الرجوع إلى الأعلم من الأموات وإن كان الحي موجودا إذا كان الميّت أعلم منه لأنّ ذلك هو مقتضى إلحاقه بالحي ، وذلك كلَّه باطل بالإجماع . الثالث : أنّ جواز الرجوع إلى الميّت بالوسائط مشروط بعدالة الوسائط إجماعا ، وذلك يتوقّف على سقوط السعي على التفقّه عنهم وجواز القعود عنه والاتّكال على
[1] منهم السيّد المرتضى في الذريعة 2 : 796 - 797 ، والمحقّق الحلَّي في معارج الأصول : 197 ، والماتن الشهيد الأول في الذكرى : 2 .
53
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 53