responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


صحة الصلاة وجهان .
التاسع : اللام في قوله : ( عن المجتهد ) للعهد الذكري ، وهو المذكور قبله بيسير ، أي عن المجتهد المتقدّم الأخذ بالاستدلال ، وفيه إشارة لطيفة إلى اشتراط حياة المجتهد المأخوذ عنه ، فإنّ ذلك هو المعروف من مذهب الإمامية ، لا نعلم فيه مخالفا منهم وإن كان الجمهور قد اختلفوا في ذلك [1] ، وتحقيق المسألة في الأصول .
ويؤيّد إرادة ذلك أنّ جعل اللام للاستغراق هنا غير سديد ، إذ لا يسوغ تقليد كلّ مجتهد ، بل فيه تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، وحمل اللام على الجنس مع عدم تماميته أيضا لا نكتة فيه ، إذ التنكير يؤدي معناه هنا .
العاشر : في توحيد لفظ المجتهد بعد الإشارة إلى المعهود سابقا إيماء إلى اعتبار اتحاد المأخوذ عنه ، فمع تعدّد المجتهدين الأحياء يتعيّن تقليد الأعلم ، ومع التساوي في العلم فالأورع ، ومع التساوي فيهما يتخيّر في تقليد من يشاء وإن كان الفرض بعيدا ، بل قيل بعدمه أصلا ، وعلى تقدير وقوعه فإذا قلَّد أحدهما في مسألة ففي جواز رجوعه إلى غيره في غيرها أو فيها في واقعة أخرى أقوال ، أصحها الجواز .
الحادي عشر : يعلم الأعلم بالتسامع والقرائن ، لا بالبحث عن نفس العلم ، إذ ليس على العامي - وهو المستفتي - ذلك .
وقريب منه العلم بالمجتهد ، فلا يجب على المستفتي العلم باجتهاد المفتي ، بل يجب عليه تقليد من يغلب على ظنّه أنّه من أهل الاجتهاد .
ويحصل هذا الظنّ برؤيته منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق واجتماع من المسلمين على استفتائه ، والعمل بمقتضى قوله .
ويثبتان أيضا بالممارسة المطلَّعة على الحال من العالم بطريق الاجتهاد ، ولا يشترط في الممارس أن يكون مجتهدا ، بل يمكن ذلك في كثير من المقلَّدة ، فإنّ مناطه الظنّ .
وبشهادة عدلين بالممارسة ، أو بحصول أحد الأسباب المفيدة له .



[1] انظر نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول 4 : 577 ، المحصول في علم الأصول 2 : 526 .

51

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست