responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


< فهرس الموضوعات > صلاة القضاء < / فهرس الموضوعات > [ صلاة القضاء ] ( والقضاء فإنّه ) وإن كان مماثلا للمقتضي في الكميّة والكيفيّة الاختياريّة ( ليس عين المقضيّ ) لأنّه قد فات بفوات وقته ، فلا يمكن إيجاده في وقته حينئذ ، ( وإنّما هو ) أي القضاء ( فعل مثله ) لا عينه وإن ماثله في الكميّة والكيفيّة ، وسببه فوات الأداء المستند غالبا إلى سبب من المكلَّف وبواسطة كالترك والنوم وما شاكله .
وعلى هذا فتقسيم اليوميّة إلى الأداء والقضاء على وجه المجاز ، وعلى المشهور فالقضاء قسم من أقسام اليوميّة ، وهو أوضح ، ولكلّ واحد منهما وجه .
واعلم أنّ نظم العبارة غير جيّد لأنّه أدخل أوّلا في شبه النذر العهد واليمين ، فجعل المشابهة من الأسباب الموجبة للصلاة وهي النذر وأخواه ، ثم عطف عليها نفس الصلوات الواجبة بأسباب أخرى مشابهة للنذر فقال : ( صلاة الاحتياط . إلى آخره ) .
وكان الأنسب في الجميع التمثيل بنفس الأسباب ، وهو الشكّ الموجب للاحتياط والتحمّل والاستئجار ونحو ذلك ، أو جعل المجموع هو الصلوات المسببة عن هذه العوارض .
ويمكن أن يريد المصنّف من هذه العبارة هذا القسم بأن يقدّر للنذر وأخويه مضافا ليصير التقدير : ويدخل في شبه صلاة النذر صلاة العهد واليمين وصلاة الاحتياط .
إلى آخره . لكن هذا خلاف الظاهر ، بل الظاهر أنّه تفسير لما سبق في صدر الرسالة من

381

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست