responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 380


الزمان المعيّن ( عمدا ) أي متعمّدا ( قضى ) المنذور ( وكفّر ) للإخلال بصفة النذر . ومثله في وجوب الكفارة لو ظنّ الوفاة في النذر المطلق في زمان مضيّق بالمنذور ، وأخلّ به ، ثم صدق ظنّه . ولو أخلّ به نسيانا قضى خاصة ، والجاهل عامد .
وفي بعض النسخ ( فأخلّ به عمدا ) بغير لفظة ( فيه ) وهو سديد أيضا لأنّ الإخلال بالمنذور في الزمان المعيّن لا يتحقّق إلَّا بفوات زمانه .
( ويدخل في شبه النذر العهد واليمين ) لمشاركتهما للنذر في كونهما شيئين عارضين بغير أصل الشرع .
( وصلاة الاحتياط ) لوجوبها أيضا بسبب أجنبيّ من قبل المكلَّف ، وهو طروء الشكّ بسبب تقصيره في التحفّظ غالبا ، فهو شبه النذر في كونه بسبب من المكلَّف كذلك .
( والمتحمّل ) بالبناء للمفعول ، أي الصلاة المتحمّلة ( عن الأب ) فإنّها أيضا من أقسام الملتزم لعدم وجوبها على الولد بأصل الشرع ، بل بسبب عارض وهو موت الأب بعد فوات الصلاة له ، على الوجه الذي اقتضى تحمّلها عنه . وهذا الفرد بعيد عن أقسام الملتزم لأنّ موت الأب وغيره من أجزاء السبب ، لا اختيار للملتزم فيه ، كأنّه واجب عليه بسبب من اللَّه تعالى كغيره من الصلوات الواجبة بسبب من الأسباب كالكسوف والزلزلة .
( والمستأجر عليه ) من الصلوات فإنّه يشبه النذر من حيث وجوبه على المكلَّف بسبب من قبله كالنذر ، وهو أظهر أفراد المشبّه بالنذر بعد أخويه .

380

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست