نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 382
قوله : ( والملتزم بنذر وشبهه ) فإنّ المشبّه به هناك نفس النذر ليس إلَّا ، والمشبّه الأسباب اللاحقة به كالعهد واليمين ، فيكون الأمر هنا كذلك ويحصل الاختلاف . ولمّا ذكر القضاء استدرك جملة من أحكامه ، كما هي عادته في إدراج أحكام الصلاة بنوع من اللطف ، فقال ( ويجب فيه ) أي في القضاء ( مراعاة الترتيب كما فات ) بأن يبدأ بقضاء ما فات أوّلا فأوّلا ، حتى لو فاته العشاء من يوم ثمّ المغرب من يوم آخر ، وهكذا إلى آخر الخمس ، قضاها معكوسة كذلك وجوبا على المشهور ، بل كاد يكون إجماعا ، وينبّه عليه الخبر المشهور من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فليقضها كما فاتته » [1] . ونقل المصنّف في الذكرى عن بعض الأصحاب عدم الوجوب [2] ، وله وجه إن لم يثبت الإجماع ، ودلالة الخبر بعيدة . ( و ) كذا يجب فيه ( مراعاة العدد تماما وقصرا ) فيقتضي ما فات سفرا قصرا وما فات حضرا تماما ، وهو موضع وفاق ، ودلالة الخبر عليه واضحة . وإنّما يجب عليه في القضاء مراعاة الهيئة المذكورة ، وهي التمام والقصر ( لا مراعاة ) مطلق ( الهيئة ) فإنّه لا يجب مراعاة الهيئة الاضطراريّة ( كهيئة الخوف ) من الصلاة على ظهر الدابة وماشيا بالإيماء . فإذا فاتته صلاة على تلك الحالة وأراد قضاءها آمنا قضاها تامة الأفعال ( وإن وجب ) عليه ( قصر العدد ) فإنّ الخوف من أسباب القصر كالسفر . وهذا استطراد منه لذكر شيء من أحكام صلاة الخوف عند ذكره على عادته السابقة ، ومن جملتها قصر رباعيته وإن عرض الخوف حضرا . ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكميّة وتغيير الكيفيّة بين كون سببه العدوّ ، أو اللصّ ، أو السبع ، أو غيرها من أسبابه . ويجب على الخائف مع إتمام الأفعال في الركعتين بحسب الممكن ( إلَّا أنّه لو عجز عن استيفاء الصلاة ) بالركوع والسجود التأمّين ( أومأ ) لهما برأسه ، ويجعل السجود أخفض ، فإن تعذّر الإيماء بالرأس فبالعينين كما مرّ .