responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > الخامس : ما يوجب الاحتياط في الرباعيات < / فهرس الموضوعات > وعلى القولين لا يقدح تأخيرهما في صحّة الصلاة ، ويجب الإتيان بهما وإن طالت المدّة ، ولا تبطل الصلاة المتقدّمة عليهما مع احتماله .
( و ) كذا ( لا يجب التعرّض في نيّتهما للأداء والقضاء ) لأنّهما من توابع الوقت المحدود ، ولا وقت لهما محدودا وإن وجب البدار [1] بهما على الفور ( وإن كان ) التعرّض للأداء إن فعلهما في وقت الصلاة وللقضاء إن فعلهما في غير وقتها أو كانت مقضية ( أجود ) [2] لتبعيّة وقتهما لوقت الصلاة ، فينبغي رعايته ، واختار المصنّف في البيان وجوب التعرّض [3] .
( ويجب في الأجزاء المنسيّة ) وهي السجدة ، والتشهّد ، والصلاة على النبيّ وآله عليهم السّلام ، ( ذلك ) المذكور من التعرّض للأداء والقضاء ، وهو هنا موضع وفاق ، ولأنّهما جزء من الصلاة الواجب فيها ذلك . ويحتمل عود الإشارة إلى جميع ما سبق ، وهو وجوبها مع ذلك في الوقت وقبل الكلام فإنّ للمصنّف قولا بوجوب ذلك فيها ، ولا ريب أنّه أحوط .
( أمّا الطهارة ) من الحدث والخبث على جهة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ( والستر والاستقبال ، فشرط في الجميع ) وهو سجدتا السهو والأجزاء المنسية ، وفي وجوب ذلك خلاف ، وما هنا أقوى .
( الخامس : ما يوجب الاحتياط في ) الصلوات ( الرباعيّات ) . والمراد بالاحتياط هنا : إمّا صلاة الاحتياط ولو على وجه مرجوح لما سيرد عليك من أنّ هذه المسائل منها ما تبطل الصلاة فيه على أصح الوجوه ، ومنها ما يوجب سجود السهو لا غير كالشّك بين الأربع والخمس ، في بعض صوره .
وأمّا ما يشمل الصلاة وفعل ما يتحقّق معه صحّة الصلاة وهو إعادتها ، كما نبّه عليه



[1] في « ق » : التدارك .
[2] في « ش 3 » : أحوط .
[3] البيان : 252 .

339

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست