responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340


بقوله في الأربع المشتركة في الاحتمالين : وفيها ( وجه بالبطلان في الثلاثة احتياطا ) .
وإنّما قدّرنا ذلك لأنّ جميع هذه الصور توجب صلاة الاحتياط عنده كما ستعلمه .
( وهو ) أي الموجب للاحتياط بمعنييه ( اثنا عشر ) وذلك لأنّ الشكّ المبحوث عنه هنا إنّما يكون مع إحراز الأوليين من الرباعيّة لبطلان الشكّ المتعلَّق بغيره .
وحينئذ فلا يخلو مع تعلَّق الشكّ بالأخيرتين أو إحداهما : إمّا أن يكون ثنائيا أي بين ركعتين ، أو ثلاثيا أي بين ثلاث ركعات ، أو رباعيّا بأن يتعلَّق بالخامسة مع ثلاث ركعات أخر .
وينشعب من ذلك إحدى عشرة صورة :
ستّ من الشكّ الثنائيّ ، وهي : الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وبين الاثنتين والأربع ، وبين الاثنتين والخمس ، وبين الثلاث والأربع ، وبين الثلاث والخمس ، وبين الأربع والخمس .
وأربع من الشّك الثلاثيّ ، وهي : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبين الاثنتين والثلاث والخمس ، وبين الاثنتين والأربع والخمس ، وبين الثلاث والأربع والخمس .
والصورة الحادية عشرة من الشكّ الرباعيّ ، وهي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس .
والصورة الثانية عشرة أن يتعلَّق الشّك بالسادسة ، وجعله قسما واحدا بناء على بطلان الصلاة به .
ولو قلنا بصحّته ولو على بعض الوجوه ، افتقر إلى تقسيمها كما قسمت تلك الفروض ، فترتقي وحدها إلى خمس عشرة صورة ، كما سيأتي ، تضاف إلى هذه الصور ، تبلغ ستا وعشرين .
ثم كلّ واحدة من هذه الصور لا يخلو الشكّ فيها : إمّا أن يقع في حال كون المصلَّي أخذا في القيام ، أو بعد استيفائه قبل القراءة ، أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو بعد الانحناء قبل الرفع ، أو بعده قبل السجود ، أو فيه قبل الفراغ من ذكر الثانية ، إذ هو

340

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست