responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 333


< فهرس الموضوعات > الرابع : ما يوجب التلافي مع سجود السهو < / فهرس الموضوعات > بقي هنا بحث ، وهو أنّه قد سلف في ناسي الركوع ولمّا يسجد أنّه يجب عليه القيام قبل الركوع ، وقد صرّح به المصنّف [1] وغيره [2] محتجّين بوقوع الهويّ السابق بنيّة السجود ، فلا يجزئ عن الهويّ للركوع .
ومقتضى هذا الدليل عدم وجوب القيام ثمّ لاقتضاء نيّة الصلاة الترتيب بين الأفعال فيقع الهويّ السابق للركوع ، وتلغو النيّة الطارئة سهوا إن اتّفقت ، بل الأمر في الواجب أولى من المندوب ، فينبغي ثبوت الحكم فيه بطريق أولى . مع أنّ المصنّف احتج لقيام الجلوس للاستراحة مقام جلسة الفصل بمفهوم الموافقة بالنسبة إلى موضع النصّ الدالّ على إجزاء الأفعال المندوبة عن الواجبة في الصلاة المذهول عنها [3] .
وقد اتّجه من ذلك عدم وجوب القيام قبل الركوع لناسيه ، لكن الأصحاب أوجبوه مع حكمهم بما أوضحناه .
ولو كان جلوسه بعد السجدة بنيّة الوجوب لا للفصل ، كما لو جلس للتشهّد ، ففي الاجتزاء به الوجهان . ولا يخفي قوّة الاجتزاء به ، وهو اختيار المصنّف [4] .
( وكذا ) القول في ( التشهّد ) لو نسيه وذكره قبل أن يصير في حدّ الراكع ، فإنّه يعود إليه مراعيا للترتيب .
والمراد به التشهّد الأوّل ، كما يشعر به عطفه على ( السجود حتى قام ) . أما الثاني فيرجع إليه ما لم يسلَّم على القول بوجوب التسليم ، وعلى القول بندبه ما لم ينصرف عن الصلاة بأحد الأمور الثلاثة المتقدّمة .
( الرابع : ما يوجب التلافي ) وهو التدارك وإن كان خارج الصلاة ، كما هو الواقع هنا .
( مع سجود السهو ، وهو نسيان السجدة الواحدة ) ، ( أو ) نسيان ( التشهّد ) الأوّل أو



[1] الذكرى : 220 .
[2] كالشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 109 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 258 .
[3] التهذيب 2 : 343 / 1419 - 1420 .
[4] الذكرى : 221 ، القواعد والفوائد 1 : 83 .

333

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست