responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 332


( ونسيان السجود حتى قام ولمّا يركع ) سواء قرأ أم لم يقرأ ، فإنّه يعود إلى السجود على المشهور ، وسواء كان المنسيّ سجدة أم سجدتين . وذهب بعض علمائنا إلى بطلان الصلاة بنسيان السجدتين وإن ذكر قبل الركوع ، مع حكمهم بالعود إلى الواحدة قبله [1] .
ثم إن كان المنسيّ مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما ، وإن كان المنسيّ إحداهما ، فإن كان قد جلس عقيب الأولى واطمأنّ بنيّة الجلوس الواجب للفصل أو لا بنيّة ، لم يجب الجلوس قبلها أيضا . وإن لم يكن قد جلس كذلك ، أو جلس ولم يطمئنّ وجب الجلوس لأنّه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع إمكان تداركه ، واكتفاء الشيخ في الفصل هنا بالقيام [2] ضعيف .
ولو شكّ هل جلس أم لا بنى على الأصل ، فيجب الجلوس وإن كان حالة الشكّ قد انتقل عن محلَّه لأنّه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشكّ يصير في محلَّه ، فيأتي به .
ومثله ما لو تحقّق نسيان سجدة وشكّ في الأخرى ، فإنّه يجب عليه الإتيان بهما معا عند الجلوس وإن كان ابتداء الشكّ بعد الانتقال ، وكذا القول لو جلس ساهيا .
ولو كان قد نوى بالجلوس الاستحباب لتوهّمه أنّه قد سجد سجدتين فنوى الاستراحة ، ففي الاكتفاء بها وجهان ، أجودهما وهو اختيار المصنّف في الذكرى [3] والقواعد [4] ذلك لاقتضاء نيّة الصلاة ابتداء كون كلّ فعل في محلَّه ، وهو يقتضي كون هذه الجلسة للفصل ، فلا تعارضها النيّة الطارئة سهوا . ومثله ما لو نوى فريضة ثم أكملها بنيّة النفل سهوا ، وقد حكم المصنّف [5] والجماعة بصحّتها ، وبه نصوص صحيحة . [6]



[1] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 138 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 241 .
[2] المبسوط 1 : 120 .
[3] الذكرى : 221 .
[4] القواعد والفوائد 1 : 83 .
[5] الذكرى : 178 .
[6] التهذيب 2 : 343 / 1419 - 1420 .

332

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست