نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 33
< فهرس الموضوعات > وجوب الصلاة على البالغ العاقل ، وما يشترط في صحتها < / فهرس الموضوعات > الركوع والسجود وغيرهما . ( وأعلم أنّها ) أي الصلاة اليوميّة بقرينة ما تقدّم من قوله : ( واليوميّة واجبة ) ، ثم قوله : ( ومستحل تركها كافر ) ، ثم قوله : ( وفيها ثواب جزيل ) . ولعدم صحة استثناء الحائض والنفساء من جميع أفراد الصلاة الواجبة ، إذ الجنازة لا يشترط فيها الطهارة فتجب عليهما ، ومثلها الجمعة فإنّها لا تجب على المرأة مطلقا ولا على المسافر ونحوه على بعض الوجوه . ويحتمل - على بعد - عوده إلى الصلاة المعرّفة لاشتراك أفرادها في هذا المعنى ، فإنّ صلاة الجنازة واجبة في الجملة ، وكذلك الملتزم بالنذر وشبهه واجب عينا على من التزم به ممّن جمع الوصفين ، وتوقف وجوبها مع ذلك على اجتماع شرائط الالتزام كتوقف وجوب غيرها من الصلوات على حصول أسبابها ونحوها . ويضعّف بما مرّ إن جعلنا إطلاق الصلاة على الجنازة على طريق الحقيقة ، كما هو الظاهر من مذهب المصنّف ، وسيأتي ما فيه . ولعلّ تخصيص اليوميّة بالذكر لمزيد شرفها كما خصّها سابقا ، ولعدم انتظام دخول جميع الأقسام إلَّا بتكلَّف ، بخلاف اليوميّة فإنّها ( تجب على كلّ بالغ عاقل ) ، سواء كان ذكرا أم أنثى ، ودخولها في العبارة ليس بالتبعيّة بل لاشتراك الوصف هنا بين المذكَّر والمؤنث ، ولا يشترط حصول الوصفين في جميع وقت العبادة المؤقّتة ، بل يكفي حصولهما في بعض الوقت إذا أدرك من أوّله أو وسطه قدر الصلاة وشرائطها التي ليست حاصلة له ، أو من آخره قدر ركعة مع الشرائط المفقودة . ( إلَّا الحائض والنفساء ) ، فلا تجب عليهما الصلاة في حال الحيض والنفاس ، بل تحرم عليهما ما دامتا كذلك ، فإذا زال وقد بقي من الوقت ولو قدر الطهارة وركعة - كما تقدّم - وجبت ، وكذا لو عرضا بعد أن مضى من أوّل الوقت مقدار الصلاة بعد الشرائط . ( ويشترط في صحتها ) ، أي اليوميّة وإن كان غيرها أيضا كذلك لئلَّا يلزم اختلاف مرجع الضمائر وهو مستهجن ، ( الإسلام ) ، فلا تصح من الكافر ما دام على كفره
33
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 33