responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 32


يقتضي كون المراد به من العبادات الواقعة بعد المعرفة ، وفي قوله عليه السّلام : « ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة » ، دلالة على كون المعرفة أفضل من الصلاة ، فيكون التقرّب بها أتم ، وذلك يخالف ما تقرّر في القاعدة .
وجوابه : أنّ في قوله عليه السّلام : « ما أعلم أفضل » إلى آخره عدول عمّا اقتضاه السؤال ، وتحقيق للحال بوجه آخر ، وهو أنّ المعرفة باللَّه تعالى أفضل من الصلاة ، بمعنى أنّ اللَّه تعالى جعل جزاءها أفضل [1] الجزاء ، وهو الخلود في الجنّة . ولا يلزم من ذلك كونها متقرّبا بها منوية قبل وقوعها ، ففي كلامه عليه السّلام تنقيح للسؤال وتقرير له بوجه آخر على غير جهة التقرّب .
والحاصل أنّ المعرفة موجبة للقرب لا للتقرّب ، وما بعدها من العبادات موجبة للتقرّب لأنّ ( تفعّل ) في هذا المقام غير ( فعل ) وإن أمكن ردّهما إلى معنى واحد في بعض الموارد .
واعلم أنّ الحكمة في أفضليّة الصلاة على باقي العبادات - مع النصّ - أنّ الأعمال البدنيّة أفضل من الماليّة وأشدّ مشقّة ، ومن ثمّ قبلت الماليّة النيابة في حال الحياة اختيارا .
ثم الأفعال البدنيّة منها الحج وفيه - مع التكليف به بالبدن - شائبة الماليّة لاشتراطه بالاستطاعة ، بخلاف الصلاة . ووجوب ستر العورة فيها ليس على حدّ شرط الحج لسقوطه عند العجز عنه ووجوب الصلاة عاريا ، بخلاف استطاعة الحج . ومثله الجهاد ، ومن ثمّ قبل النيابة حال الحياة مع الضرورة .
والصوم وإن كان عبادة بدنيّة لكنّه ليس فعلا محضا لأنّه عبارة عن الإمساك عن المفطرات على وجه مخصوص ، وهو من قبيل التروك ، ونسبته إليه تعالى في الحديث القدسي وأنّه يختص بالجزاء به [2] ، وتسميته عملا ، ليس صريحا في أفضليّته على الصلاة ، بل على اشتماله على مزيّة لا تحصل في غيره ، مع أنّ الصلاة جمعت بين خصوصيّة الصوم والاعتكاف والحج وغيرها من العبادات ، مع اختصاصها بفضيلة



[1] في « ع » : أعظم .
[2] صحيح مسلم 2 : 807 / 163 ، سنن ابن ماجة 1 : 525 / 1638 .

32

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست