responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 34


إجماعا ، ولامتناع تقرّبه على الوجه المعتبر شرعا ، ولا فرق بين الكافر المعطَّل وغيره .
واعلم أنّه كما يشترط في صحتها الإسلام كذا يشترط الإيمان ، وهو التصديق القلبي والإقرار اللساني بالمعارف الآتية ، فلا تصح عبارة المخالف وإن حكم بإسلامه ، وسيأتي التنبيه على اشتراط الإيمان أيضا في عبارة المصنّف بقوله : ( فمن لم يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له ) [1] .
وتحقيق المقام يقع في موضعين :
أحدهما : إثبات المغايرة بين الإيمان والإسلام ، والمراد بالإسلام : الانقياد والإذعان بإظهار الشهادتين ، سواء اعترف مع ذلك بباقي المعارف أم لا ، فهو أعمّ من الإيمان .
وممّا يدل على التغاير بينهما قوله تعالى : « قالَتِ الأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ولكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ولَمَّا يَدْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ » ، [2] نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام ، وهو دال على التغاير .
واحتجّ على اتحادهما بقوله تعالى : « قالَتِ الأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ولكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ولَمَّا يَدْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ » ، نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام ، وهو دال على التغاير .
واحتجّ على اتحادهما بقوله تعالى : « فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » [3] ، حيث استثنى المسلمين من المؤمنين ، وهو دال على الاتحاد .
وأجيب بأنّ الاستثناء المتصل يقتضي تصادق المستثنى والمستثنى منه في الفرد المستثنى ، لا في كلّ فرد ، والحال هنا كذلك فإنّ الإسلام لمّا كان أعمّ من الإيمان كان مشتركا بينهما ، فصح تسمية المؤمن مسلما واستثناؤه منه ، فلا دلالة حينئذ فيها على الاتحاد ، وتبقى دلالة الأولى على التغاير خالية عن المعارض . [4] .
وذهب بعض الشارحين إلى أنّ اعتقاد الأصول الآتية التي من جملتها الإمامة هو



[1] يأتي في الصفحة : 54 - 55 .
[2] الحجرات : 14 .
[3] الذاريات : 35 - 36 .
[4] المجيب هو المحقّق الكركي في شرحه للألفيّة ( المطبوع ضمن رسائله ) 3 : 172 .

34

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست