responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 310


< فهرس الموضوعات > السابع عشر : تعمد الأكل والشرب < / فهرس الموضوعات > ومثله الحرف بعده مدّة إذا لم يكن دالا على شيء بالوضع لأنّه لا يعد كلاما ، وبه جزم العلَّامة في التذكرة [1] والنهاية [2] ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه [3] ولا يرد مثله في الكلمات المهملة المشتملة على أحرف كثيرة كديز لأنّها تسمّى كلاما في العرف العام وإن لم يكن كلاما في الاصطلاح ، وهو كاف في البطلان .
وأمّا ما يطلق عليه اسم الكلمة في الاصطلاح مع عدم اشتماله على حرفين ، فيمكن استناد عدم البطلان فيه إلى الإجماع ، ولو لا ذلك أمكن القول بإبطاله ، فتأمل .
وإنّما يبطل الصلاة تعمّد الكلام إذا كان ( غير قرآن ولا دعاء ) ، فلو كان أحدهما لم يضرّ وإن قصد به إفهام الغير إذا ضمّ إليه قصد التلاوة والدعاء ، كقوله للمستأذن عليه : « ادْخُلُوها بِسَلامٍ » [4] ، ولو قصد مجرّد الإفهام بالدّعاء بطل ، وفي القرآن وجهان .
ويشترط كون المطلوب بالدّعاء مباحا ، فتبطل بالمحرّم وإن جهل الحكم . وكذا القول في جميع منافيات الصلاة . ولو جهل كون المطلوب حراما ، ففي إبطاله وجهان ، واختار المصنّف في الذكرى الصحة [5] ، والظاهر أنّ المكره على الكلام متعمّد ، فتبطل الصلاة به وإن انتفى الإثم .
( ومنه ) أي ومن الكلام المنافي للصلاة ( التسليم ) في غير محلَّه ، فتبطل به الصلاة لأنّه ليس بقرآن ولا دعاء .
( السابع عشر : تعمّد الأكل والشرب ) وتتحقّق المنافاة بمسمّاهما ، كما هو مقتضى إطلاق العبارة ، فتبطل منهما الصلاة ما يبطل الصوم ، وبه صرّح جماعة من الأصحاب [6] .



[1] تذكرة الفقهاء 3 : 284 المسألة 323 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 516 .
[3] الفقيه 1 : 242 / 1077 .
[4] الحجر : 46 .
[5] الذكرى : 216 .
[6] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 118 والخلاف 1 : 413 المسألة 159 ، والعلَّامة في قواعد الأحكام 1 : 281 .

310

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست