نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)
والأصحّ اعتبار الكثرة فيهما عرفا ، وفاقا للمصنّف في غير الرسالة [1] . فلا يضرّ ازدراد ما بين الأسنان ، ولا تذويب سكَّرة وضعها في فمه قبل الصلاة ، فلا خصوصيّة حينئذ للأكل والشّرب ، بل الفعل الكثير . ولو وضع لقمة وابتلعها ، أن تناول قلَّة [2] وشرب منها ، فقد قال العلَّامة في التذكرة ببطلان الصلاة مع حكمه باعتبار الكثرة محتجا بأنّ تناول المأكول والمضغ والابتلاع أفعال كثيرة ، وكذا المشروب [3] . وحيث اعتبرنا الكثرة عرفا فهو المحكَّم في أمثال ذلك . ولو فعل ذلك ناسيا لم تبطل مطلقا إجماعا ، نعم لو أوجب محو صورة الصلاة رأسا احتمل قويا البطلان ، وكذا القول في الفعل الكثير . وهذا الحكم ثابت في جميع الصلوات ( إلَّا في ) صلاة ( الوتر لمريد الصيام ) صبيحة تلك الليلة ( وهو عطشان ) ويخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه من الوتر ودعائه ، رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام [4] . ويشترط أيضا أن لا يفعل ما ينافي الصلاة غير الشرب ، من استدبار أو فعل كثير اقتصارا على مورد الرخصة . نعم ، جوّز في الرواية السعي له خطوتين أو ثلاثا ، فإمّا أن يقيّد بعدم استلزامه الفعل الكثير كالخطوات الخفيفة جدّا ، أو يستثني من المنافيات الفعل الكثير بالمشي المنصوص لا مطلق الفعل ولا المشي . ولا فرق في الصوم بين الواجب والندب ، ولا بين الفعل في حال القنوت وغيره ، وربّما أو هم استثناء الوتر في الرسالة خروجها عن موضوعها من واجبات الصلاة ، ويمكن حمل الوتر هنا على الواجب بنذر وشبهه ليتم الغرض ، ولا يخرجه الوجوب عن جواز ذلك بعد ورود النصّ حملا للأَّم في ( الوتر ) على الاستغراق أو الجنس