responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


والأصحّ اعتبار الكثرة فيهما عرفا ، وفاقا للمصنّف في غير الرسالة [1] . فلا يضرّ ازدراد ما بين الأسنان ، ولا تذويب سكَّرة وضعها في فمه قبل الصلاة ، فلا خصوصيّة حينئذ للأكل والشّرب ، بل الفعل الكثير .
ولو وضع لقمة وابتلعها ، أن تناول قلَّة [2] وشرب منها ، فقد قال العلَّامة في التذكرة ببطلان الصلاة مع حكمه باعتبار الكثرة محتجا بأنّ تناول المأكول والمضغ والابتلاع أفعال كثيرة ، وكذا المشروب [3] .
وحيث اعتبرنا الكثرة عرفا فهو المحكَّم في أمثال ذلك .
ولو فعل ذلك ناسيا لم تبطل مطلقا إجماعا ، نعم لو أوجب محو صورة الصلاة رأسا احتمل قويا البطلان ، وكذا القول في الفعل الكثير .
وهذا الحكم ثابت في جميع الصلوات ( إلَّا في ) صلاة ( الوتر لمريد الصيام ) صبيحة تلك الليلة ( وهو عطشان ) ويخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه من الوتر ودعائه ، رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام [4] .
ويشترط أيضا أن لا يفعل ما ينافي الصلاة غير الشرب ، من استدبار أو فعل كثير اقتصارا على مورد الرخصة . نعم ، جوّز في الرواية السعي له خطوتين أو ثلاثا ، فإمّا أن يقيّد بعدم استلزامه الفعل الكثير كالخطوات الخفيفة جدّا ، أو يستثني من المنافيات الفعل الكثير بالمشي المنصوص لا مطلق الفعل ولا المشي .
ولا فرق في الصوم بين الواجب والندب ، ولا بين الفعل في حال القنوت وغيره ، وربّما أو هم استثناء الوتر في الرسالة خروجها عن موضوعها من واجبات الصلاة ، ويمكن حمل الوتر هنا على الواجب بنذر وشبهه ليتم الغرض ، ولا يخرجه الوجوب عن جواز ذلك بعد ورود النصّ حملا للأَّم في ( الوتر ) على الاستغراق أو الجنس



[1] الذكرى : 215 ، الدروس : 1 : 185 ، البيان : 182 .
[2] القلَّة : إناء للعرب كالجرّة الكبيرة . الصحاح 5 : 1804 « قلل » .
[3] تذكرة الفقهاء 3 : 292 المسألة 328 .
[4] الفقيه 1 : 313 / 1424 ، التهذيب 2 : 329 / 1354 .

311

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست