responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 309


به ما أفهم من الأفعال المعتلَّة الطرفين إذا أمر منها ، وإن بقيت الكلمة على حرف واحد مثل ( ق ) و ( ع ) و ( ش ) و ( د ) أمر من ( وقى ) و ( وعى ) و ( وشي ) و ( ودى ) لصدق اسم الكلام عليه لغة وعرفا ، بل هو كلام عند أهل العربيّة فضلا عن الكلمة لتضمّنه الإسناد . ولا يلحق به الحرف الواحد اتفاقا وإن سمّي كلمة .
ولا فرق في البطلان بالحرفين بين كونهما مستعملين لغة لمعنى أو مهملين ، ولا بين كون ذلك لمصلحة الصلاة أو غيرها ، أو لا لمصلحة حتى لو تحقّقا من التنحنح وغيره ممّا يسوغ فعله في الصلاة بطلت على المشهور ، ومثله الحرف بعده مدّة ، وهي الحاصلة من إشباع الضمّ أو الفتح أو الكسر على حرف المدّ ، فإنّ المدّة إمّا ألف أو واو أو ياء ، وتسمّيتها مدّة لا يخلّ بكونها حرفا مضافا إلى الحرف الممدود ، كذا قرّره المصنّف [1] وجماعه [2] واختاروه .
وفيه نظر ، فإنّ النصّ ليس واردا بإبطال الصلاة بالحرفين على الخصوص ، وإنّما ورد على الكلام [3] كما يعلمه من اعتبر مستند الحكم .
وحينئذ نقول : الكلام إن أخذ بالمعنى المصطلح عليه بين أهل العرف الخاصّ ، وهو أهل العربيّة ، لم يتم الحكم بكون الحرفين الخارجين من التنحنح وشبهه مبطلين للصلاة لاشتراط الدلالة الوضع في الكلمة ، فضلا عن الكلام ، وهما ليسا موضوعين لمعنى ولا دالَّين عليه ، بل إن دلَّا على شيء فإنّما هي دلالة طبيعيّة ، لا وضعيّة لفظيّة كدلالة ( أخ ) على أذى الصدر . وأما الحرف بعده مدّة فمنه ما هو كذلك مثل ( عا ) ( كا ) ، ومنه ما هو موضوع لمعنى مثل ( با ) ( تا ) ( ثا ) علما على الحروف المخصوصة ، فلا يصحّ الحكم عليه بكونه مبطلا على الإطلاق ، ولا غير مبطل .
وإن أخذ بالمعنى اللغويّ ، فليس فيه ما يدلّ على خلاف ذلك ، فالمصير إليه متعيّن ، ومقتضاه حينئذ عدم البطلان بما يخرج من الحرفين بسبب التنحنح والنفخ ونحوهما .



[1] الذكرى : 216 .
[2] منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 342 .
[3] الكافي 3 : 365 / 9 ، الفقيه 1 : 232 و 239 / 1029 و 1057 .

309

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست