نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 284
< فهرس الموضوعات > بيان عدد الواجبات من الفصل الثاني < / فهرس الموضوعات > مشهور ، سوى ما في بعض كتب المحقّق [1] ، ويعتقد ندب السّلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى [2] . وقريب منه ما ذكره في البيان ، فإنّه بعد أن حكاه عن المحقّق قال : إنّه لم يذكر في خبر ولا مصنّف ، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلون ( السّلام علينا ) مقدّما على الآخر [3] . وهذا التحقيق هو الأقوى وإن كان الاحتياط للصلاة يقتضي عدم تقديم أحدهما مستحبّا خروجا من خلاف المصنّف في هذه الرسالة ، فإنّه يرى بطلان الصلاة بذلك . ( ويجب فيه ) أي في التسليم الواجب ( وفي التشهد إسماع نفسه ) . وهذا الواجب هو أحد الواجبات التي هو بصدد تعدادها ، وقد عدّه في القراءة وذكر الركوع والسجود واجبا مستقلا ، وكأنّه أفرده هناك لتمام العدد الذي يريد جمعه ، وهو الألف بدونه . وفيه : أنّ العدد غير منحصر في الألف تحقيقا ، فإدخال هذا واجبا فيها لا يقدح في مطلوبه إن كان ما سيأتي من الزيادة غير قادح . وأيضا فقد تقدّم في بعض الأعداد ما كان يستغني عنه ببعض ، كوجوب الترتيب مع وجوب مراعاة المنقول حيث ذكر ، فإنّ مراعاة المنقول يغني عنه ، والأمر في ذلك سهل . ( فهذه ) إشارة إلى المعدود من أوّل باب النيّة إلى هنا ( جميع الواجبات ) المقارنة في الصلاة اليوميّة . ( فإن أريد الحصر ) والبيان ( ففي الركعة الأولى أحد وستون ) واجبا : في النيّة منها سبعة ، وفي التحريمة أحد عشر ، وفي القراءة ستة عشر ، وفي القيام أربعة ، وفي الركوع تسعة ، وفي السجود أربعة عشر . وذلك أحد وستون .