responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > الرابع : أن يتقارب القدمان < / فهرس الموضوعات > في القيام ، إذ هو المعهود من صاحب الشرع صلَّى اللَّه عليه وآله [1] ، ورجّح العلَّامة المشي عليهما [2] .
وما ذكرناه أعدل ، فإنّ ترجيحه على الجلوس قد عرفت وجهه ، وأمّا على القيام مستقرا بمعاون فغير ظاهر لاستلزام كلّ حالة فوات صفة من صفات القيام ، إحداهما الاستقلال ، والأخرى الاستقرار . ومختار المصنّف فيه أوضح لأنّ صفة الاستقرار أدخل في الركنية وصاحبها أشبه باسم المصلَّي ، فالتفصيل حينئذ أجود من الإطلاق فيهما .
وكذا تجوز الصلاة ماشيا لخائف فوت الرفقة بالاستقرار مع حاجته إليها ، ولمن خاف الغرق إذا ثبت مكانه ولا قدرة له على القرار في غيره ، وسيأتي ذلك في صلاة شدّة الخوف ونحو ذلك .
واحترز بالاختيار في الراحلة عن المضطر إلى الصلاة عليها للعجز عن النزول لعدم المعاون ، أو لعدم وقوف الرفقة المضر فوتها وعدم القدرة على إدراكها أو معها بمشقة شديدة لا تتحمل عادة .
ثم إن تمكن من استيفاء الأركان من الرّكوع والسجود وجب ، وإلَّا أومأ بهما .
ويجب أن يبلغ وسعه في تحصيل ما أمكن من الواجبات ويسقط المتعذّر ، ويجب الاقتصار على ما يضطر إليه من الحركات والأفعال الخارجة عن الصلاة . فلا يركَّض الدابة ، ولا يسرع الماشي لغير حاجة .
وفي حكم الراحلة الأرجوحة المعلَّقة بالحبال ونحوها ممّا يضطرب ولو في بعض الحركات كالركوع والسجود ، دون المثبتة بحيث لا تضطرب مطلقا .
وقد استفيد من هذا الواجب - أعني الاستقرار - وجوب الطمأنينة في الثلاثة المذكورة ، فليس في تركها فيها إخلال .
( الرابع : أن يتقارب القدمان ، فلو تباعدا بما يخرجه عن حدّ القيام ) عرفا اختيارا



[1] الذكرى : 180 .
[2] تذكرة الفقهاء 3 : 92 المسألة 192 كتاب الصلاة .

262

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست