responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 263


( بطل ) أما لو كان مضطرّا إلى تفريق الرجلين كذلك لمرض ونحوه جاز . ولو دار الأمر بين تفريق الرجلين وبين الانحناء ، تعارض قيام النصف الأعلى والأسفل ، والأوّل أولى لبقاء مسمّى القيام معه .
واعلم أنّه لا يلزم من وجوب تقارب القدمين وجوب الاعتماد عليهما معا ، بل هو أعمّ منه ، فلا يغني ذكره عن ذكره . وكان عليه أن ينبّه على وجوبه إن كان يختاره ، كما جمع بينهما في باقي كتبه [1] تأسّيا بصاحب الشرع صلَّى اللَّه عليه وآله .
وقول الشارح المحقّق : إنّ ذكر تقارب القدمين يستفاد منه وجوب الاعتماد عليهما [2] ، غير واضح .
( ولو عجز ) المصلَّي ( عن القيام أصلا ) بجميع مراتبه ، من الاستقرار والاستقلال والمشي والاعتماد والانحناء بقسميه ( قعد ) كيف شاء ، والأفضل أنّه يتربّع بأن يجلس على ألييه كما تقعد المرأة على حالة التشهد ، وينحني للركوع قدر ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه ، وأوجب المصنّف عليه رفع فخذيه [3] .
ثم إن قدر على السجود وجب ، وإلَّا انحنى إليه بقدر الإمكان ولو بفعل هذا الانحناء مرّة أخرى . ولا يجب كونه هنا أخفض لتعذّره ، وكون الأوّل ركوعا في هذه الحالة ، فليس له أن ينقص منه ليتحقّق الفرق . نعم لو قدر على زيادة يسيرة للسجود ، وجب .
( فإن عجز ) عن القعود ولو بمعاون بالأجرة مع الإمكان ( اضطجع ) على جانبه الأيمن كالملحود مستقبلا بوجهه القبلة ، فإن عجز عن الأيمن فعلى الأيسر لرواية حمّاد [4] ووفاق الذكرى [5] ، وإن كانت العبارة هنا مطلقة ، بل مؤذنة بالتخيير .
( فإن عجز ) عنهما ( استلقى ) على ظهره ، وجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة ،



[1] الذكرى : 181 ، الدروس 1 : 169 .
[2] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 273 .
[3] الدروس 1 : 168 .
[4] التهذيب 3 : 175 / 392 ، وفيه عن عمّار .
[5] الذكرى : 181 .

263

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست