responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > السادس : الجهر للرجل في الصبح و أوليين العشائين < / فهرس الموضوعات > العبارة ، فأحدهما غير الآخر .
والشارح رحمه اللَّه زعم أنّها حال مؤكَّدة محتجّا بأن مراعاة الوقف على آخر كلمة يحصّل المحافظة على النظم ، فيكون مثل قولهم : زيد أبوك عطوفا ، فإنّ الأبوة تقتضي العطف [1] .
وأنت خبير بمنع استلزام الوقف على آخر الكلمة للمحافظة على النظم ، فالحال مؤسسة قطعا .
نعم ، ربّما قيل : إنّ الوقف على آخر كلمة إذا كان أعمّ ، لم يكن لذكره فائدة ، بل يجتزأ عنه بالمحافظة على النظم ، فإنّه هو المعتبر . لكن هذا لا يتوجّه إلَّا على تقدير تأخيره عن إيجاب المحافظة على النظم للاستغناء عنه ، أمّا مع تقديمه - كما وقع في العبارة - فلا لإفادته فائدة لا تغني عن ذكر الأخصّ ، وهي إخراج الوقف على آخر الكلمة ، فاحتيج إلى ذكر الثاني .
( السادس : الجهر للرجل ) بالقراءة ( في الصبح وأولتي ) من ( العشائين ) وهما المغرب والعشاء ، جمعهما باسم أحدهما تغليبا .
( والإخفات ) بالقراءة ( في البواقي ) ، وهي الظهران وأخيرتا العشائين ( مطلقا ) أي للرجل وغيره ، مقابل التقييد بالرجل أوّلا . ويحتمل على بعد أن يريد به : في الأولتين والأخيرتين .
واحترز بالرجل عن المرأة ، فإنّ الجهر في مواضعه لا يجب عليها عينا ، بل تتخيّر بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبيّ صوتها وإلَّا تعيّن عليها الإخفات . ولو جهرت عالمة بسماعه بطلت صلاتها للنهي [2] ، إلَّا إن اتفق غير عالمة به .
وظاهر العبارة أنّ الخنثى كالمرأة لتخصيصه الحكم بالرجل ، وفي الذكرى جزم بتخييرها [3] ، فيؤيّد ما أطلق هنا . ولو أخذت حكمها بأن تجهر في مواضعه وتصلَّي في



[1] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 264 .
[2] قرب الاسناد : 223 / 867 .
[3] الذكرى : 190 .

249

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست