responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 250


موضع لا يسمعها الأجنبيّ ، فإن تعذّر تعيّن عليها الإخفات ، كان أولى .
واعلم أنّ الشارح المحقّق رحمه اللَّه ذكر في بعض تحقيقاته أنّه يجب قراءة ( الأولتين ) في هذه ونظائرها باليائين المثناتين من تحت لأنّها تثنية ( أولى ) لا ( أوله ) ، لأنّ أوله غير مسموع [1] . وما ذكره أغلب ، إلَّا أنّه غير لازم ، وقد وجدت في كلام بعض المعتمدين ( أولة ) ومنهم الشيخ أبو جعفر الطوسي في أصل التهذيب بخطَّه رحمه اللَّه في مواضع كثيرة [2] .
( وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب ) من القارئ مع صدق اسم الجهر عليه عرفا ، فإنّ السرّ قد يسمع كذلك مع عدم صدق اسم الجهر عليه ، وأكثره أن لا يبلغ العلوّ كثيرا .
( و ) أقل ( السرّ ) بالجر عطف على الجهر ( إسماع ) القارئ ( نفسه ) في حال كونه ( صحيحا ، وإلَّا ) يكن الغير صحيحا قريبا ، بأن انتفيا معا ، أو أحدهما فقط بالنسبة إلى الجهر عليه ، أو لم يكن المصلَّي صحيح السمع بالنسبة إلى الإخفات خاصة ، فإسماع نفسه ، أو الغير ( تقديرا ) بأن يقدّر أنّه لو كان صيح السمع لا مانع له منه لسمع ، أو أنّ الغير لو كان كذلك لسمع ، أو لو كان حاضرا ، وأكثر السّر أنّ لا يبلغ أقل الجهر .
فالتحقيق أنّهما كيفيتان متباينتان تباينا كلَّيا ، فلا يجتمعان في مادّة لأنّ التفصيل المدلول عليه من النصوص بالنسبة إلى محلّ الجهر والإخفات قاطع للشركة ، فلو اجتمعا في مادَّة أمكن القراءة في جميع الصلوات بوجه واحد ، وهو ما تصادقا عليه . وهو باطل بالنصّ [3] ، والإجماع الذي نقله الشيخ [4] فيه المقبول بخبر الواحد .
فلا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد [5] ، كما لا عبرة بكلام بعض المتأخّرين حيث زعم أنّ أكثر السّر أقل الجهر [6] .



[1] جامع المقاصد 2 : 243 .
[2] التهذيب 2 : 97 ذيل الحديث 365 .
[3] التهذيب 2 : 162 / 635 ، الاستبصار 1 : 313 / 1163 .
[4] التهذيب 2 : 162 ذيل الحديث 636 ، الاستبصار 1 : 313 ذيل الحديث 1164 .
[5] حكاه عنه العلَّامة في المختلف 2 : 170 المسألة 93 كتاب الصلاة .
[6] كابن فهد الحلَّي في الموجز ( الرسائل العشر ) : 77 .

250

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست