responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 247


< فهرس الموضوعات > الخامس : مراعاة الوقف على آخر الكلمة < / فهرس الموضوعات > الصلاة ويوافق قسيمه الآخر وهو القراءة خلالها عمدا ، فإنّه مفسد للصلاة قطعا ، كما صرّح به المصنّف رحمه اللَّه في غير الرسالة [1] وغيره [2] .
ولو خرج بالسكوت عن كونه قارئاً خاصّة ، فإن كان ذلك واقعا ممّن ارتج عليه قصدا للتذكَّر لم يضرّ ، وإلَّا بطلت القراءة خاصة .
ولو لم يخرج السكوت عنهما لقصر وقته لم يضر ما لم يكن بنيّة القطع للصلاة أو القراءة ، بمعنى عدم العود إليها لأنّه كنيّة المنافي ، والمرجع في الطول بقسميه وعدمه إلى العرف .
واحترز في قراءته خلالها بالعمد عمّا لو وقع ذلك نسيانا ، فإنه يبطل القراءة خاصّة للإخلال بالموالاة .
هذا هو المشهور ، وينبغي تقييده بتخلَّل ما يفوّت الموالاة ، فإنّ نحو الكلمة والكلمتين لا يقدحان في الموالاة عرفا ، وفي المسألة أقوال أخر هذا أجودها .
ويستثني من القراءة المتخلَّلة ردّ السّلام ، وتسميت العاطس ، والحمدلة عند العطاس ، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما ، والدعاء السائغ للدين والدنيا ، ونحوه ممّا لا تبطل الصلاة بفعله كما هو مشهور ، وهو علَّة إهماله .
وأنت خبير بما في العبارة من الإجمال في تحرير المسألة وبيان المراد منها ، مع أنّها أجود من غيرها من عبارات الأصحاب في هذه المسألة ، فإنّها في الأغلب غير جيّدة ، فاعتبرها .
( الخامس : مراعاة الوقف على آخر كلمة ) في حال كونه مع ذلك ( محافظا على النظم ) البديع الذي به حصل الإعجاز عند المحقّقين ، والمراد به هنا تأليف كلماته مترتّبة المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل .
( فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئاً ، أو سكت على كلّ كلمة ) أو على أكثر الكلمات ( بحيث يخلّ بالنظم ) ويصير كأسماء العدد والحروف ( بطلت ) الصلاة



[1] الذكرى : 188 ، البيان : 157 .
[2] منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 215 - 216 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 265 .

247

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست